درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰۲: حجیت خبر واحد ۴۲

 
۱

خطبه

۲

دسته سوم روایات: روایات که ائمه رجوع به روات را واجب کرده‌اند

این روایاتی که ائمه گفتند رجوع مردم به روات واجب است، دو اطلاق دارند:

اطلاق اول: انسان رجوع به روات کند برای به دست آوردن فتوای آنها که دلالت بر حجیت فتوا دارد و یا انسان رجوع به روات کند برای اخذ روایت.

اطلاق دوم: این روایات شامل جایی می‌شود روایت علمی باشد یا علمی نباشد.

۳

تطبیق دسته سوم روایات: روایات که ائمه رجوع به روات را واجب کرده‌اند

ومنها (طوائف): ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على (متعلق به دل است) وجه يظهر منه (وجوب رجوع): عدم الفرق بين فتواهم (روات و ثقات و علماء) بالنسبة إلى أهل الاستفتاء (مقلد)، وروايتهم (روات و ثقات و علماء) بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية (مجتهد)، مثل: قول الحجّة، عجّل الله فرجه، لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وكمال الدين للصدوق، والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها (حوادث الواقعه) إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم (روات) حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم (روات)».

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر (اما الحوادث الواقعه، فارجعوا لی رواة احادیثنا) الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم (روات)، إلاّ أنّ التعليل (تعلیل آوردن امام) بأنّهم (روات) حجّته عليه‌السلام يدلّ على وجوب قبول خبرهم (روات - ایضا «علاوه بر قبول روایت این روات»).

ومثل الرواية المحكيّة عن العدّة، من قوله عليه‌السلام: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها (حادثه) فيما روي عنّا (در بین روایت شیعه)، فانظروا إلى ما (حدیثی که) رووه (اهل سنت، حدیث را) عن عليّ عليه‌السلام».

دلّ (روایت) على الأخذ بروايات الشيعة (چه علمی باشد و چه علمی نباشد) وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصّة.

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه‌السلام ـ في قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ (یهود و نصاری) أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ (تورات و انجیل)...) الآية ـ من (بیان ما فی الاحتجاج) أنّه قال رجل للصادق عليه‌السلام:

«فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب (انجیل و تورات) إلاّ بما يسمعون (قوم) من علمائهم (قوم)، لا سبيل لهم (قوم) إلى غيره (سماع از علماء)، فكيف ذمّهم (خداوند، قوم را) بتقليدهم (قوم) والقبول من علمائهم (قوم)؟ وهل عوامّ اليهود إلاّ كعوامّنا يقلّدون علماءهم؟ فإن لم يجز لاولئك (قوم یهود و نصاری) القبول (تقلید) من علمائهم لم يجز لهؤلاء (عوام ما) القبول من علمائهم».

فقال (امام صادق) عليه‌السلام: «بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود وعلمائهم (یهود) فرق من جهة وتسوية (اشتراک) من جهة: أمّا من حيث استووا (مساوی هستند عوام و علماء یهود با عوام و علماء ما)؛ فإنّ الله تعالى ذمّ عوامنا بتقليدهم (عوام) علماءَهم (علماء فاسقشان را) كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علماءهم (علماء فاسقشان را)، وأمّا من حيث افترقوا (عوام و علماء یهود را) فلا (مذمت نمی‌کند علماء و عوام ما را).

قال: بيّن لي يا بن رسول الله؟

قال (امام صادق): إنّ عوامّ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء (رشوه)، وبتغيير الأحكام عن وجهها (احکام) بالشفاعات (واسطه شدن اُمَراء ایشان) والنسابات (ملاحظه خویشانوندی) والمصانعات (رشوه‌ها)، وعرفوهم (عوام یهود، علماءشان را) بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به (تعصب) أديانهم (از دین اسلام)، و (عطف بر تعصب است) أنّهم (علماء) إذا تعصّبوا أزالوا حقوق مَن تعصّبوا عليه («مَن»)، وأعطوا ما (اموالی را) لا يستحقّه (مَن تعصبوا له، اموال را)، مَن (مفعول دوم اعطوا است) تعصّبوا له («مَن») من (بیان ما لا یستحقه است) أموال غيرهم (من تعصبوا له) وظلموهم (علماء یهود، من تعصبوا علیه) من أجلهم (من تعصبوا له)، وعلموهم (علمائشان را) يقارفون (مرتکب می‌شوند) المحرّمات، واضطرّوا بمعارف (شناخت) قلوبهم (عوام) إلى (متعلق به معارف است) أنّ مَن فعل ما يفعلونه (علماء، «ما» را) فهو («مَن») فاسق، لا يجوز أن يُصدَّق («مَن») على الله تعالى (بر اسناد حکم به خداوند) ولا (جایز نیست تصدیق شود) على الوسائط (انبیاء) بين الخلق وبين الله تعالى؛ فلذلك ذمّهم (خداوند، عوام یهود را) لمّا قلّدوا مَن عرفوا ومَن علموا أنّه لا يجوز قبول خبره («مَن») ولا تصديقه («من») ولا العمل بما يؤدّيه («من»، «ما» را) إليهم عمّن (خدایی) لم يشاهدوه (خدا را)، و (عطف بر ذمهم است) وجب (خداوند) عليهم (عوام یهود) النظر (دقت) بأنفسهم في أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؛ إذ كانت دلائله (رسول خدا) أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم (عوام یهود).

وكذلك (مثل عوام یهود است) عوامّ امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم (عوام شیعه) الفسقَ الظاهر والعصبيّةَ الشديدة والتكالب (هجوم کردن) على حطام الدنيا وحرامها (دنیا)، و (عطف بر الفسق است) إهلاكَ مَن يتعصّبون عليه («مَن») وإن كان (مَن یتعصبون علیه) لإصلاح أمره مستحقّا، و (عطف بر اهلاک است) الترفرف (حسن و توجه) بالبرّ والإحسان على من تعصّبوا له («مَن») وإن كان (من تعصبوا له) للإذلال والإهانة مستحقّا.

الإرجاع إلى العمري وابنه

وقلت له : من اعامل ، أو عمّن آخذ ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له : العمريّ ثقتي ؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ؛ فإنّه الثقة المأمون» (١).

وأخبرنا أحمد بن إسحاق : أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال له : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان ... الخبر» (٢).

وهذه الطائفة ـ أيضا ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

٣ - ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء رواية إسحاق ابن يعقوب

ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه : عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل (٣) بالرواية ، مثل : قول الحجّة ، عجّل الله فرجه ، لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وكمال الدين (٤) للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم» (٥).

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٣٠ ، باب تسمية من رآه عليه‌السلام ، الحديث الأوّل.

(٢) نفس المصدر ، ذيل الحديث.

(٣) في (ل) : «العلم».

(٤) في غير (ظ) ، (ل) و (م) : «إكمال الدين».

(٥) كمال الدين : ٤٨٤ ، ضمن الحديث ٤ ، والغيبة للطوسي : ٢٩١ ، ضمن الحديث ٢٤٧ ، والاحتجاج ٢ : ٢٨٣.

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم ، إلاّ أنّ التعليل بأنّهم حجّته عليه‌السلام يدلّ على وجوب قبول خبرهم.

ومثل الرواية المحكيّة عن العدّة ، من قوله عليه‌السلام :

رواية العدّة

«إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه‌السلام» (١).

دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصّة.

رواية الاحتجاج في تفسير آية «ومنهم اُمّيَون»

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه‌السلام ـ في قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ ... الآية (٢) ـ من أنّه قال رجل للصادق عليه‌السلام :

«فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوامّ اليهود إلاّ كعوامّنا يقلّدون علماءهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم».

فقال عليه‌السلام : «بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة : أمّا من حيث استووا ؛ فإنّ الله تعالى ذمّ

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٦٤ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ ، وانظر العدّة ١ : ٦٠.

(٢) البقرة : ٧٨.

عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علماءهم ، وأمّا من حيث افترقوا فلا.

قال : بيّن لي يا بن رسول الله؟

قال : إنّ عوامّ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء ، وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات ، وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وأنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم (١) ، وعلموهم يقارفون (٢) المحرّمات ، واضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدّق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى ؛ فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا ومن علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم.

وكذلك عوامّ امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ، وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقّا ، والترفرف بالبرّ والإحسان على من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقّا.

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) والمصدر ، ولم ترد «من أجلهم» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «يتعارفون» ، وفي (م) : «تقارفون» ، وما أثبتناه مطابق للمصدر.