درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰۱: حجیت خبر واحد ۴۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دلیل دوم بر حجیت خبر واحد، روایات است که این روایات بر چهار طائفه هستند، طائفه اول، روایاتی که درباره خبرین متعارضین وارد شده است. مضمون خبرها این است که در خبرین متعارضین، به راوی اعدل یا اصدق یا روایت مشهور و... عمل کند و بعد حکم به تخییر می‌کنند، از این معلوم می‌شود که خبر راوی حجت است و الا امام باید از اول بگوید هر دو روایت را کنار بگذار.

مرحوم شیخ فرمودند این دسته اول، فی الجمله دلالت بر حجیت خبر واحد دارد اما خصوصیت آن را دلالت ندارد.

۳

نکته پیرامون طائفه اول

دلیل اینکه طائفه اول دلالت بر حجیت خبر واحد فی الجمله دارد: سائل، سوال در مورد دو روایتی می‌کند که هر کدام از این دو، اگر معارض نداشت، حجت بود و شاید سائل عادل بودن را فرض کرده باشد یا شهرت داشتن آنها را فرض کرد یا صدق مخبر به را فرض کرده باشد و...

۴

تطبیق نکته پیرامون طائفه اول

والظاهر: أنّ دلالتها (طائفه اول) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور، واضحةٌ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها (طائفه اول)؛ (دلیل لا اطلاق:) لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما (دو خبر) حجّة يتعيّن العمل بها (هر یک - حجت) لو لا المعارض؛ كما يشهد به (سوال عن الخبرین...)، السؤال بلفظة «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم (علم داشتن سائل) بالمبهم (حجیت خبر واحد)، فهو (سوال درباره خبرین متعارضی) كما إذا سُئل عن تعارض الشهود أو (عطف بر الشهود است) أئمّة الصلاة، فأجاب (امام) ببيان المرجّح، فإنّه (سوال) لا يدلّ إلاّ على أنّ المفروض (مفروض سائل) تعارضُ مَن كان منهم (شهود و ائمه) مفروض القبول لو لا المعارض.

نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع (مقبوله و مرفوعه) اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر مساق (سیاق روایت که در بیان نقل روایت است) الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها (وثاقت. چون در باب روایت عدالت موضوعیت ندارد و عدالت بخاطر طریق به وثاقت شخص است).

۵

تطبیق طائفه دوم: روایات ارجاع به اصحاب

ومنها (طوائف): ما دلّ على إرجاع (ارجاع دادن امام) آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليه‌السلام، بحيث (متعلق به ارجاع است) يظهر منه (ارجاع) عدمُ الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة.

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى: «أمّا ما (حدیث) رواه (حدیث) زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه (حدیث)».

وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يُرجَع إليه («مَن») إذا احتاج (ابن ابی یعفور) أو سُئل (ابن ابی یعفور) عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه (محمد بن مسلم) سمع مِن أبي أحاديث، وكان عنده (پدرم) وجيها».

وقوله عليه‌السلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة: «ائتِ أبان ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا (احادیث) كثيرا، فما روى (بان) لك عنّي فاروه («ما») عنّي».

وقوله عليه‌السلام لشعيب العَقَرقُوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير.

وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ (علی بن مسیب) عنه («مَن») معالم الدين: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا».

وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي: «ربما أَحتاجُ ولست ألقاك في كلّ وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذُ عنه معالم ديني؟ قال: نعم».

وظاهر هذه الرواية (روایت آخر): أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه (امر) عند الراوي، فسأل (عبدالعزیز) عن وثاقة يونس، ليرتّب عليه (وثاقت یونس) أخذ المعالم منه (یونس).

ويؤيّده (حدیث آخر را) في إناطة وجوب القبول (حجیت) بالوثاقة: ما ورد في العَمريّ وابنه (عمری) اللذين هما من النوّاب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية (نام صریح امام زمان بردن)، عن الحميريّ، عن أحمد بن إسحاق، قال (احمد بن اسحاق): «سألت أبا الحسن عليه‌السلام وقلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له (احمد بن اسحاق): العمريّ ثقتي؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له (عمری) وأطع؛ فإنّه الثقة المأمون».

وأخبرنا أحمد بن إسحاق: أنّه سأل أبامحمّد (امام عسکری) عليه‌السلام عن مثل ذلك (روایت هشتم)، فقال له: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان... الخبر».

وهذه الطائفة ـ أيضا (مثل طائفه اول) ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

رواية ابن أبي الجهم

ومثل رواية ابن الجهم (١) عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (٢).

رواية الحارث ابن المغيرة

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» (٣).

وغيرها من الأخبار (٤).

والظاهر : أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها ؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض ؛ كما يشهد به السؤال بلفظة (٥) «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن (٦) مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة ، فأجاب ببيان المرجّح ، فإنّه لا يدلّ إلاّ على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) وفي المصدر : «الحسن بن الجهم» ، وفي (ل) : «أبي الجهم» ، وفي غيرها : «ابن أبي جهم».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٤) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٥٧ ـ ٦٦.

(٥) في (ر) ، (ل) و (ه) : «بلفظ».

(٦) في (ر) ، (ل) و (ه) : «التعيين».

نعم ، رواية ابن المغيرة (١) تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة ، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل.

لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها.

٢ - ما دّل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحادالأصحاب:

ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليه‌السلام ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل : إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة (٢).

الإرجاع إلى زرارة

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه» (٣).

الإرجاع إلى محمد بن مسلم

وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها» (٤).

الإرجاع إلى أبان بن تغلب

وقوله عليه‌السلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة (٥) : «ائت أبان

__________________

(١) في نسخة بدل (ت) بدل «ابن المغيرة» : «ابن جهم».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٥ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٥) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) ، وفي (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ت) : «سلمة بن أبي حبلة» وكتب في (ص) فوق «حبلة» : «حبيبة» ، وفي المصدر : «مسلم بن أبي حيّة» ، وفي رجال النجاشي : «سليم بن أبي حيّة».

ابن تغلب ؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما روى لك عنّي فاروه عنّي» (١).

الإرجاع إلى أبي بصير

وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه : «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير (٢).

الإرجع إلى زكريّا بن آدم

وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا» (٣).

الإرجاع إلى يونس ابن عبد الرحمن

وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي (٤) : «ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال : نعم» (٥).

وظاهر هذه الرواية : أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي ، فسأل عن وثاقة يونس ، ليرتّب (٦) عليه أخذ المعالم منه.

ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة : ما ورد في العمريّ وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء ، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية ، عن الحميريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي ٢ : ٦٢٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٨٤.

(٤) كذا في الوسائل واختيار معرفة الرجال ، ولكن في جميع النسخ : «عبد العزيز ابن المهديّ».

(٥) الوسائل ١٨ : ١٠٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.

(٦) في أكثر النسخ : «ليترتّب».

الإرجاع إلى العمري وابنه

وقلت له : من اعامل ، أو عمّن آخذ ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له : العمريّ ثقتي ؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ؛ فإنّه الثقة المأمون» (١).

وأخبرنا أحمد بن إسحاق : أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال له : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان ... الخبر» (٢).

وهذه الطائفة ـ أيضا ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

٣ - ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء رواية إسحاق ابن يعقوب

ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه : عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل (٣) بالرواية ، مثل : قول الحجّة ، عجّل الله فرجه ، لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وكمال الدين (٤) للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم» (٥).

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٣٠ ، باب تسمية من رآه عليه‌السلام ، الحديث الأوّل.

(٢) نفس المصدر ، ذيل الحديث.

(٣) في (ل) : «العلم».

(٤) في غير (ظ) ، (ل) و (م) : «إكمال الدين».

(٥) كمال الدين : ٤٨٤ ، ضمن الحديث ٤ ، والغيبة للطوسي : ٢٩١ ، ضمن الحديث ٢٤٧ ، والاحتجاج ٢ : ٢٨٣.