درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰۰: حجیت خبر واحد ۴۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جواب دوم به اشکال: بر فرضی که صدقّهم در روایت اسماعیل، به معنای مترتب کردن آثار واقع بر خبر باشد، در حقیقت شما از روایت برای خبر واحد کمک می‌گیرید، در حالی که بحث ما در آیات است.

۳

ادامه تطبیق جواب به اشکال

وإن أبيت (امتناع کردی) إلاّ عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول: إنّ الاستعانة بها (روایت اسماعیل) على دلالة الآية (بر حجیت خبر واحد) خروجٌ عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة، والمقصود هو (مقصود) الأوّل (استدلال کردن با آیه بر حجیت خبر واحد). غاية الأمر كون هذه الرواية (روایت اسماعیل) في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى.

(نکته:) ثمّ إنّ هذه الآيات، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها (آیات) على حجّيّة الخبر، (خبر انّ:) إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق منها (آیات) الشامل (صفت المطلق است) لخبر العادل وغيره (عادل) بمفهوم (متعلق به تقیید است) آية النبأ (خبر عادل حجت است) ـ على (متعلق به تدل است) حجّيّة خبر العادل الواقعيّ (عادلی که عدالت او احراز شده است) أو (عطف بر العادل است) مَن أخبر عدل واقعيّ بعدالته («مَن»)، بل يمكن انصراف المفهوم (خبر عادل حجت است) ـ (منشاء انصراف:) بحكم الغلبة (غالبا از خبر عادل، اطمینان به صدق روایت پیدا می‌کند) وشهادة التعليل (برای وجوب تبین) بمخافة الوقوع في الندم (و خبر عادل اطمینان است که ترس از ندم در آن وجود ندارد) ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق، كما هو (افاده اطمینان) الغالب مع القطع بالعدالة؛ (فاء نتیجه است:) فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته (خبر) الظنّ الاطمئنانيّ و (تفسیر ظن اطمینانی است) الوثوق، بل هذا (خبر وثوق اطمینان) أيضا (چنانکه منصرف مفهوم است) منصرَف سائر الآيات، وإن لم يكن (انصراف سایر آیات) (نیست) انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره (عادل) (انصرافی که موجب می‌شود غیر عادل اراده نشود) حتّى (غایت انصرافا موجبا لظهور... است) لا يعارض (سایر آیات) المنطوق (منطوق آیه نباء در ماده اجتماع). (سایر آیات، انصراف به خبر اطمینانی دارد، یعنی خبر اطمینانی حجت است و این انصراف دو صورت دارد: ۱. موجب می‌شود غیر عادل، اراده نشود، در این صورت سایر آیات با منطوق آیه نباء، تعارض نمی‌کنند؛ ۲. موجب نمی‌شود غیر عادل، اراده نشود، در این صورت سایر آیات با منطوق آیه نباء، تعارض می‌کنند)

۴

دلیل دوم بر حجیت خبر واحد: روایات

دلیل دوم بر حجیت خبر واحد، روایات است. روایات چهار طائفه می‌باشند:

طائفه اول: روایاتی که درباره خبرین متعارضین وارد شده است.

شیخ از این طائفه، چهار روایت را ذکر می‌کند.

این طائفه دلالت بر این دارند که خبر واحد، فی الجمله حجت است، اما چه نوع خبر واحدی، این طائفه اول، ساکت است.

۵

تطبیق دلیل دوم بر حجیت خبر واحد: روایات و طائفه اول

[الثاني: السنّة]

وأمّا السنّة، فطوائف من الأخبار:

منها (طوائف): ما (روایاتی که) ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور، والتخيير عند التساوي:

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما (حکمی است) حكم به («ما») أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث». 

وموردها (روایت) وإن كان في الحاكمين، إلاّ أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلاّمة، المرفوعة (سند روایت تا زراره، مرفوع شده است) إلى زرارة: «قال (راوی): يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما (دو حدیث یا دو خبر) آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران (شهرت روایی)؟ قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».

و مثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه السّلام: «قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما (دو حدیث) الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».

و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السّلام، قال (امام): «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم (امام عصر)».

و غيرها من الأخبار.

الأوّل ، فهو الذي يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في : أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه ولا يتّهمه (١) ، خصوصا مثل قوله عليه‌السلام : «يا أبا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة : أنّه قال قولا ، وقال : لم أقله ، فصدّقه وكذّبهم ... الخبر» (٢).

فإنّ تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلاّ عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم ، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح.

نعم ، خرج من ذلك مواضع (٣) وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة (٤) في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا.

وإن أبيت إلاّ عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إنّ الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة ، والمقصود هو الأوّل. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية (٥) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) يأتي بعضها في مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أحكام العشرة ، الحديث ٤. وفيه : «يا محمّد» ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٤٧.

(٣) في (ت) و (ه) : «موضع».

(٤) راجع الصفحة ٢٩١.

(٥) الآتية في الصفحة ٢٩٧ ، فما بعد.

مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد

ثمّ إنّ هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها على حجّيّة الخبر ، إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم (١) آية النبأ ـ على حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته ، بل يمكن انصراف المفهوم ـ بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم (٢) ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته (٣) الظنّ الاطمئنانيّ والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض (٤) المنطوق (٥).

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها بدل «بمفهوم» : «بمنطوق».

(٢) لم ترد عبارة «وشهادة ـ إلى ـ الندم» في (ص) و (ه) والنسخة المصحّحة الموجودة عند المحقّق الآشتياني قدس‌سره على ما ذكره في بحر الفوائد ١ : ١٦٠ ، وشطب عليها في (ل).

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «إفادة».

(٤) في (ص) و (ل) : «يعارض».

(٥) كذا في (ه) وهامش (ت) و (ل) ، ولم ترد عبارة «والوثوق ـ إلى ـ المنطوق» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت فيها العبارة التالية : «وهو المعبّر عنه بالوثوق ، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا» ، ولكن شطب عليها في (ل) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد» ، ووردت كلتا العبارتين في (ص) وكتب على الثانية : «زائد».

[الثاني : السنّة](١)

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :

وأمّا السنّة ، فطوائف من الأخبار :

منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين : من الأخذ بالأعدل والأصدق (٢) أو (٣) المشهور ، والتخيير عند التساوي :

١ ـ ما ورد في الخيرين المتعارضين

مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، (٤) حيث يقول : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث» (٥).

مقبولة ابن حنظلة

وموردها وإن كان في الحاكمين ، إلاّ أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد : بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

مرفوعة زرارة

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلاّمة ، المرفوعة إلى زرارة : «قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر ، قلت : إنّهما معا مشهوران؟ قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (٦).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد في (ظ) و (م) : «والأصدق».

(٣) في (ر) و (ص) : «و».

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) زيادة : «وهي وإن وردت في الحكم».

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٥ و ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث الأوّل.

(٦) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.

رواية ابن أبي الجهم

ومثل رواية ابن الجهم (١) عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (٢).

رواية الحارث ابن المغيرة

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» (٣).

وغيرها من الأخبار (٤).

والظاهر : أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها ؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض ؛ كما يشهد به السؤال بلفظة (٥) «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن (٦) مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة ، فأجاب ببيان المرجّح ، فإنّه لا يدلّ إلاّ على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) وفي المصدر : «الحسن بن الجهم» ، وفي (ل) : «أبي الجهم» ، وفي غيرها : «ابن أبي جهم».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٤) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٥٧ ـ ٦٦.

(٥) في (ر) ، (ل) و (ه) : «بلفظ».

(٦) في (ر) ، (ل) و (ه) : «التعيين».