درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۹: حجیت خبر واحد ۳۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در آیه پنجم بود که آیه اذن بود، نحوه دلالت اینگونه بود که آیه می‌گوید تصدیق کردن مومنین واجب است چه خبر ایشان علمی باشد و چه نباشد، پس حجیت خبر واحد، ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ فرمودند دو اشکال بر این آیه وارد است اشکال اول تمام شد، اشکال دوم این بود که تصدیق دو معنا دارد:

اول: تمام آثار واقع را بر خبر مومنین مترتب شود. طبق این معنا آیه دلیل بر حجیت خبر واحد می‌باشد.

دوم: اظهار قبولی خبر مومنین کردن. طبق این منا آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نمی‌باشد.

و سه شاهد وجود دارد که مراد از تصدیق مومنین، احتمال دوم است و آیه دلیل بر خبر حجیت خبر واحد نیست.

۳

اشکال و جواب

اشکال: امام در قضیه اسماعیل، ابتدا آیه را قرائت، سپس فرمودند فصدِّقهم، صدقهم، ظهور در تصدیق به معنای اول (مترتب کردن تمام آثار واقع بر خبر) دارد، مبتادر این است که در آیه هم، تصدیق به معنای اول باشد، نتیجةً آیه، دلیل بر حجیت خبر واحد می‌شود.

خلاصه اینکه روایت قرینه محسوب می‌شود بر اینکه مراد از تصدیق مومنین در آیه، معنای اول است.

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

جواب اول: زمانی که مسلمان خبر داد، تصدیق مسلمان، سه معنا دارد:

الف: اظهار قبولی خبر او

ب: حمل کردن خبر او بر صدق از باب حمل کردن فعل مسلمان بر صحت (اصالت الصحه)

ج: مترتب کردن تمامی آثار واقع بر خبر او

مراد از تصدیق در روایت، معنای دوم است، و حال آنکه مراد از حجیت خبر، تصدیق به معنای سوم می‌باشد.

فرق بین معنای دوم و سوم: در معنای دوم گفته می‌شود حمل خبر بر صدق، و آثار صدق مترتب می‌شود اما در معنای سوم، آثار مخبر به بار می‌شود.

جواب دوم: بر فرض، مراد از تصدیق از روایت، معنای سوم باشد، شما در حقیقت، به وسیله سنت بر حجیت خبر واحد استدلال کرده‌اید، و حال آنکه بحث ما در آیات است.

نکته: بر فرض دلالت آیات بر حجیت خبر واحد را بپذیریم، آیات دلالت بر حجیت خبر واحدی می‌کند که اولا راوی آن عادل باشد (اطمینان مخبری)، و ثانیا اطمینان به صدق روایت داشته باشیم (اطمینان خبری). چون آیه نباء به کمک مفهوم دال بر حجیت خبر واحد است و به کمک تعلیل، دال بر حجیت خبر عادل اطمینانی است، پس مفاد آیه نباء، حجیت خبر عادل اطمینانی می‌شود، حال آنکه سایر آیات، اطلاق دارند، یعنی دال بر حجیت مطلق خبر واحد هستند و قانون مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید است.

۴

تطبیق ادامه شواهد

ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين (یومن بالله - یومن للمومنین) ـ مضافا إلى تكرار لفظه (ایمان) ـ : تعديتُه (ایمان) في الأوّل بالباء (باء الصاق مجازی) وفي الثاني باللام (لام انتفاع)، فافهم (تعدد ادات تعدیه، موجب تعدد معنای فعل نمی‌شود).

۵

تطبیق اشکال و جواب

وأمّا توجيه الرواية (روایت اسماعیل)، فيحتاج (توجیه) إلى بيان معنى التصديق، فنقول: إنّ المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه (مسلم) معنيان:

أحدهما: ما (معنایی - حمل بر صدق خبر) يقتضيه (معنا را) أدلّة تنزيل (حمل کردن) فعل المسلم على الصحيح والأحسن؛ فإنّ الإخبار من حيث إنّه (اخبار) فعلٌ من أفعال المكلّفين، صحيحه (اخبار) ما (اخباری) كان مباحا، وفاسده (اخبار) ما (اخباری) كان نقيضه (مباح) (حرام)، كالكذب و الغيبة ونحوهما، فحمل الإخبار (خبر دادن مسلمان) على الصادق حمل على أحسنه (اخبار).

والثاني: هو (معنای دوم) حمل إخباره (مسلم) من حيث إنّه (اخبار مسلم) لفظ دالّ على (متعلق به حمل است) معنى يحتمل مطابقته (معنا) للواقع وعدمها (مطابقت)، على كونه (معنا) مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه.

و المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمّا المعنى الأوّل، فهو (معنی اول) الذي (معنایی است) يقتضيه (معنی را) أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو (معنای اول) ظاهر الأخبار الواردة في: أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه (مومن دوم، مومن اول را) ولا يتّهمه (مومن دوم، مومن اول را)، خصوصا (چون اظهر است) مثل قوله عليه‌السلام: «يا أبا محمّد، كذّب سمعَك وبصرَك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة: أنّه (اخیک) قال قولا، وقال (اخیک): لم أقله (قول را)، فصدّقه (اخیک) وكذّبهم (خمسون قسامه)... الخبر».

فإنّ تكذيب القسامة مع كونهم (خمسون قسامه) أيضا (مثل برادر مومن) مؤمنين، لا يراد منه (تکذیب) إلاّ عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم (قسامه)، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه (برادر) (تکذیب ظاهری)؛ فإنّه (تصدیق و تکذیب ظاهری) ترجيح بلا مرجّح، بل ترجيح المرجوح.

نعم، خرج من ذلك (تصدیق ظاهری) مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها (روایت قسامه) مع الرواية المتقدّمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق (فصدقهم) على ما ذكرنا.

ومن المعلوم : أنّ تصديقه صلى‌الله‌عليه‌وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا.

وهذا التفسير (١) صريح في أنّ المراد من «المؤمنين» : المقرّون (٢) بالإيمان من غير اعتقاد ، فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم.

ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين ـ مضافا إلى تكرار لفظه ـ : تعديته في الأوّل بالباء وفي الثاني باللام ، فافهم.

توجيه رواية إسماعيل

وأمّا توجيه الرواية ، فيحتاج إلى بيان معنى التصديق ، فنقول : إنّ المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان :

أحدهما : ما يقتضيه أدلّة تنزيل (٣) فعل المسلم على الصحيح والأحسن ؛ فإنّ الإخبار من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّفين ، صحيحه ما كان مباحا ، وفاسده ما كان نقيضه ، كالكذب والغيبة ونحوهما ، فحمل الإخبار على الصادق حمل (٤) على أحسنه.

والثاني : هو حمل إخباره من حيث إنّه لفظ دالّ على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها ، على كونه مطابقا للواقع وترتيب (٥) آثار الواقع عليه.

و (٦) المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمّا المعنى

__________________

(١) في (ل) بدل «التفسير» : «التعبير» ، وفي (م) : «التفصيل».

(٢) في (ه) بدل «المقرّون» : «المقرونون».

(٣) في (ه) بدل «تنزيل» : «حمل».

(٤) في (ظ) ، (ل) و (م) : «حمله».

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه) : «بترتيب».

(٦) في (ص) ، (ظ) و (م) زيادة : «الحاصل أنّ».

الأوّل ، فهو الذي يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في : أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه ولا يتّهمه (١) ، خصوصا مثل قوله عليه‌السلام : «يا أبا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة : أنّه قال قولا ، وقال : لم أقله ، فصدّقه وكذّبهم ... الخبر» (٢).

فإنّ تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلاّ عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم ، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ؛ فإنّه ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح.

نعم ، خرج من ذلك مواضع (٣) وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة (٤) في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا.

وإن أبيت إلاّ عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إنّ الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة ، والمقصود هو الأوّل. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية (٥) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) يأتي بعضها في مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أحكام العشرة ، الحديث ٤. وفيه : «يا محمّد» ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٤٧.

(٣) في (ت) و (ه) : «موضع».

(٤) راجع الصفحة ٢٩١.

(٥) الآتية في الصفحة ٢٩٧ ، فما بعد.

مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد

ثمّ إنّ هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها على حجّيّة الخبر ، إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم (١) آية النبأ ـ على حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته ، بل يمكن انصراف المفهوم ـ بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم (٢) ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته (٣) الظنّ الاطمئنانيّ والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض (٤) المنطوق (٥).

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها بدل «بمفهوم» : «بمنطوق».

(٢) لم ترد عبارة «وشهادة ـ إلى ـ الندم» في (ص) و (ه) والنسخة المصحّحة الموجودة عند المحقّق الآشتياني قدس‌سره على ما ذكره في بحر الفوائد ١ : ١٦٠ ، وشطب عليها في (ل).

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «إفادة».

(٤) في (ص) و (ل) : «يعارض».

(٥) كذا في (ه) وهامش (ت) و (ل) ، ولم ترد عبارة «والوثوق ـ إلى ـ المنطوق» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت فيها العبارة التالية : «وهو المعبّر عنه بالوثوق ، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا» ، ولكن شطب عليها في (ل) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد» ، ووردت كلتا العبارتين في (ص) وكتب على الثانية : «زائد».