درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۵: حجیت خبر واحد ۳۵

 
۱

خطبه

۲

آیه چهارم بر حجیت خبر واحد: آیه سوال و جواب آن

وجه استدلال: سوال کردم از اهل ذکر (اعم از راوی و غیر راوی) واجب است. وقتی سوال کردن واجب شد، جواب دادن و قبول جواب هم واجب می‌شود و الا وجوب سوال، لغو می‌گردد. پس روایتی که در مقام جواب سوال است، حجت می‌شود و با توجه به اینکه جواب سوال بودن، خصوصیت ندارد، حجیت مطلق روایت، ثابت می‌شود، اعم از آنکه در جواب سوال باشد یا نباشد.

اشکالات بر آیه:

اشکال اول: این آیه، حجیت خبر واحد را اثبات نمی‌کند، چون مراد از اهل ذکر، یا علماء یهود است یا ائمه، و علی ای تقدیر، آیه شامل راوی نمی‌شود.

اشکال دوم: متبادر به ذهن این است که آیه حجیت خبر علمی را اثبات می‌کند، چون آیه می‌گوید اگر علم ندارید، سوال کنید، ظاهرش این است که از عالم سوال کنید تا علم پیدا کنید و علم پیدا کردن متوقف بر این است که خبر علمی باشد.

۳

ادامه اشکالات آیه کتمان

نعم، لو وجب الإظهار على مَن (زن - دو شاهد) لا يفيد قوله («مَن») العلم غالبا أمكن (جواب لو است) جعلُ ذلك (وجوب اظهار) دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله («مَن») وإن لم يفد (قوله) العلم؛ لئلاّ يكون إلقاء هذا الكلام (وجوب اظهار) كاللغو.

ومن هنا (دو خط بالا) يمكن الاستدلال بما تقدّم: من (بیان ما تقدم) آية تحريم كتمان ما في الأرحام على (متعلق به استدلال است) النساء على وجوب تصديقهنّ، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها (شهادت) بعد الإقامة (اقامه شهادت).

(اشکال چهارم:) مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

۴

تطبیق آیه چهارم بر حجیت خبر واحد: آیه سوال و جواب آن

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها (آیات) بعض المعاصرين (صاحب فصول)، قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب؛ وإلاّ (مستلزم نباشد) لغى وجوب السؤال، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما (خبری) يصحّ أن يسأل عنه (خبر) ويقع (خبر) جوابا له (سوال)؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة (مسبوق بودن خبر) بالسؤال لا دخل فيه (خصوصیت) قطعا، فإذا سُئل الراوي الذي هو (راوی) من أهل العلم عمّا (متعلق به سئل است) سمعه (راوی، آن چیز را) عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته (امام را) يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله (راوی) ابتداء: إنّي سمعت الإمام عليه‌السلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله (اهل ذکر) هو (حجیت) الذي أوجب السؤال عنه (اهل ذکر)، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله (اهل ذکر) (حجیت)، كما لا يخفى.

ويرد عليه (استدلال):

أوّلا: أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية (مقتضای سیاق «صدر و ذیل»)، فظاهرها (آیه) بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة؛ فإنّ المذكور في سورة النحل: ﴿وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِو في سورة الأنبياء: ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

وإن كان (الاستدلال) مع قطع النظر عن سياقها (آیه)، ففيه (استدلال): أنّه ورد في الأخبار المستفيضة: أنّ أهل الذكر هم (اهل ذکر) الأئمّة عليهم‌السلام، وقد عقد (شیخ کلینی) في اصول الكافي بابا لذلك (مراد از اهل ذکر، ائمه است)، وأرسله (ذلک) في المجمع عن عليّ عليه‌السلام.

وردّ بعض مشايخنا (سید محمد مجاهد) هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها (روایات) وضعف بعضها (روایات) في الباقي (بقیه اخبار).

وفيه (رد بعض مشایخنا) نظر؛ لأنّ روايتين منها (روایات) صحيحتان، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء، فلاحظ، ورواية أبي بكر الحضرميّ حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها (اخبار) لا تخلو من ضعف، ولا تقدح (سه روایت دیگر) قطعا.

وثانيا: أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند (متعلق به وجوب است) عدم العلم وجوبُ تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا، كما يقال في العرف: سَل إن كنت جاهلا.

ويؤيّده (ظاهر را): أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها (اصول دین و علامات النبی) بالتعبّد إجماعا.

لا يكتفى فيها بالظنّ.

نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلاّ يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم (١) : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة (٢) على وجوب قبولها بعد الإقامة.

مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين (٣) ، قوله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(٤).

وجه الاستدلال بها

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ؛ وإلاّ لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة ، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليه‌السلام

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٤) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.

يقول كذا ؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه ، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله ، كما لا يخفى.

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليه :

أوّلا (١) : أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب ، كما عن ابن عباس ومجاهد (٢) والحسن وقتادة (٣) ؛ فإنّ المذكور في سورة النحل : ﴿وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ ، وفي سورة الأنبياء : ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

من هم أهل الذكر؟

وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : (٤) أنّه ورد في الأخبار المستفيضة : أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك (٥) ، وأرسله في المجمع عن عليّ عليه‌السلام (٦).

وردّ بعض مشايخنا (٧) هذه الأخبار بضعف السند ؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي.

__________________

(١) لم ترد «أوّلا» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٢) مجمع البيان ٣ : ٣٦٢.

(٣) مجمع البيان ٤ : ٤٠.

(٤) في جميع النسخ زيادة : «أوّلا» ، ولكن شطب عليها في (ص) و (ل).

(٥) الكافي ١ : ٢١٠.

(٦) مجمع البيان ٤ : ٤٠.

(٧) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٩٧.

وفيه نظر ؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء (١) ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرميّ (٢) حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها (٣) لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعا.

وثانيا : أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا ، كما يقال في العرف : سل إن كنت جاهلا.

ويؤيّده : أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعا.

وثالثا : لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه ، قلنا : إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه‌السلام ؛ وإلاّ لدلّ على حجّيّة قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان عن (٤) مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم ـ هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في التقليد ؛

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

ولذا تمسّك به جماعة (٥) على وجوب التقليد على العامّي.

__________________

(١) الكافي ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، باب أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام ، الحديث ٧ و ٣.

(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٦.

(٣) المصدر المتقدّم ، الأحاديث ١ ، ٢ و ٨.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «من».

(٥) منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٣١٩ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٥٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤١١.