درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۱: حجیت خبر واحد ۳۱

 
۱

خطبه

۲

اشکالات بر استدلال آیه نفر برای حجیت خبر واحد

بحث ما در استدلال برای خبر واحد به آیه نفر بود که گفتیم سه اشکال بر آن وارد شده.

اشکال اول: نهایت دلالتی که این آیه دارد این است که حذر عند الانذار، لازم است، ولی در این حذر، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل حذر عند الانذار العلمی لازم باشد.

طبق این احتمال، آیه دلالت بر حجیت خبر واحد، نمی‌کند.

احتمال دوم: یحتمل حذر عند الانذار المطلق لازم باشد.

طبق این احتمال، آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کند.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

و به عبارت دیگر، آیه از جهت اینکه نحوه انذار باید چگونه باشد تا حذر واجب بشود، اجمال دارد، یعنی در صدد بیان آن نیست و با وجود اجمال، تمسک به اطلاق آیه نمی‌شود و شاهد بر اجمال، این است که آیه شرط لازم را (عدالت یا وثاقت) ذکر نکرده است. فتامل.

اشکال دوم: با توجه به اینکه آیه ابتداء نفر، سپس تفقه در دین (شناخت احکام واقعیه دین)، سپس انذار به احکام واقعیه‌ای که نسبت به آنها تفقه حاصل شده، سپس حذر را واجب کرده است، می‌گوئیم موضوع وجوب حذر، انذار به احکام واقعیه دین است، اگر این موضوع احراز شد، وجوب حذر، منجز می‌شود و اگر احراز نشد، منجز نمی‌شود و احراز به این است که باقین، علم پیدا کنند به اینکه خبر منذِر، مطابق با واقع است.

و به عبارت دیگر خبر منذِر، باید خبر علمی باشد، در نتیجه آیه، دلیل بر حجیت خبر واحد مورد بحث نمی‌شود.

مرحوم شیخ در پایان، سه نظیر برای امر به انذار ذکر می‌کند. چنانکه مراد انذار در آیه، انذار احکام واقعیه است، در این سه نظیر هم، مراد، رساندن واقعیات است.

نکته: فرق اشکال اول و دوم: طبق اشکال اول، آیه نسبت به نحوه انذار ساکت است اما طبق اشکال دوم، آیه دلالت بر حجیت انذار علمی است.

۳

تطبیق اشکالات بر استدلال آیه نفر برای حجیت خبر واحد

وهذا (حذر عند الانذار، مطلوب است) لا ينافي اعتبار العلم في العمل (حذر)؛ ولهذا (عدم منافات مطلوبیت حذر با شرط بودن خبر علمی) صحّ ذلك (استفاده آیه) فيما (شناختن امام) يطلب فيه («ما») العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص (تخصیص زدن) للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم (ظن)؛ ولذا (عدم منافات) استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين، مع أنّ الإمامة لا تثبت (برای باقین) إلاّ بالعلم.

الثاني: أنّ التفقّه الواجب (در آیه) ليس (تفقه) إلاّ معرفة الامور (احکام) الواقعيّة من الدين، فالإنذار الواجب هو (انذار) الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها (امور) (امور واقعیه)، فالحذر لا يجب إلاّ عقيب الإنذار بها (امور واقعیه)، فإذا لم يعرف المنذَر ـ بالفتح ـ أنّ الإنذار هل وقع (انذار) بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها (امور دینیه واقعیه) خطأ أو تعمّدا من (متعلق به انذار است) المنذِر ـ بالكسر ـ (جواب اذا:) لم يجب الحذر حينئذ (زمانی که ندانست)، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذِر في إنذاره (منذِر) بالأحكام الواقعيّة، فهو (وجوب انذار) نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعلّه (فلان) يمتثلها (اوامر).

فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام (امر به نقل روایات) ليس (مقصود) إلاّ وجوب العمل (عمل کردن عباد) بالامور الواقعيّة، لا وجوب تصديقه (مخبر) فيما يحكي (مخبر) ولو لم يعلم مطابقته (کلام محکی از ائمه) للواقع (حجیت خبر تعبدا)، ولا يعدّ (لعدم التبادر) هذا (تصدیق مخبر تعبدا) ضابطا لوجوب العمل (عمل کردن عباد) بالخبر الظنّيّ الصادر من المخاطب في (متعلق به لایعد است) الأمر الكذائيّ.

ونظيره (وجوب انذار): جميع ما ورد، من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه (حق) إليهم؛ فإنّ المقصود منه (بیان) اهتداء (هدایت شدن) الناس إلى الحقّ الواقعيّ، لا إنشاء حكم ظاهريّ (حجیت) لهم (ناس) (باء تصویر است:) بقبول كلّ ما يخبرون به («ما») وإن لم يعلم مطابقته («ما») للواقع.

فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد ، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (١) ، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.

وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

لكنّ الإنصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنّه لا يستفاد من الكلام إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون ، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ؛ ولهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم ؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة (٢) ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين ، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثاني : أنّ التفقّه الواجب ليس إلاّ معرفة الامور الواقعيّة من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها ، فالحذر

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٢) في نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين.

لا يجب إلاّ عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر ـ بالفتح ـ أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطأ أو تعمّدا من المنذر ـ بالكسر ـ لم يجب الحذر حينئذ ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها (١).

فهذه الآية (٢) نظير ما ورد من الأمر (٣) بنقل الروايات (٤) ؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعيّة ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو (٥) لم يعلم مطابقته للواقع ، ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّيّ الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ.

ونظيره : جميع ما ورد ، من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه إليهم ؛ فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعيّ ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.

__________________

(١) في (ظ) و (م) بدل «بأوامري لعلّه يمتثلها» : «بكذا لعلّه يقبل منك».

(٢) في (ل) بدل «فهذه الآية» : «لأنّه».

(٣) يأتي بعضها في الصفحة ٣٠٨.

(٤) لم ترد «فهذه ـ إلى ـ الروايات» في (ظ) و (م) ، وفي (ص) كتب أنّها زائدة.

(٥) في (ظ) و (م) بدل «العمل بالامور ـ إلى ـ فيما يحكي ولو» : «قبول الخبر الكذائي بالخصوص لا قبول كلّ ما يخبر فلان بأنّه كذا وإن».

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة ، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ، أو (١) على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو (٢) المسترشد ، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة.

فالأوّل ، كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛

__________________

(١) في (ر) : «و».

(٢) في (ت) و (ظ) : «و».