درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۰: حجیت خبر واحد ۳۰

 
۱

خطبه

۲

روایات دال بر وجوب تفقه در آیه نفر

روایاتی که دلالت بر این می‌کند تفقه در آیه واجب است و به تبع آن انذار واجب می‌شود و به تبع آن حذر هم واجب می‌شود.

بهترین روایت، روایت دوم است.

۳

تطبیق روایات دال بر وجوب تفقه در آیه نفر

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار: استشهاد الإمام بها (آیه) على وجوبه (تفقه) في أخبار كثيرة.

منها (اخبار): ما (خبری) عن الفضل بن شاذان في علله (فضل بن شاذان)، عن الرضا عليه‌السلام في حديث، قال: «إنّما اُمروا بالحجّ؛ لعلّة الوفادة (وارد شدن) إلى الله، و (عطف بر وفاده است) طلب الزيادة، و (عطف بر وفاده است) الخروج عن كلّ ما اقترف العبد» ـ إلى ـ أن قال ـ : «ولأجل ما فيه (حج) من التفقّه و (عطف بر تفقه است) نقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع (منطقه) وناحية؛ كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ...﴾ الآية» (از اینکه امام استشهاد به آیه برای تفقه می‌کند، معلوم است که تفقه واجب است).

ومنها (اخبار): ما (روایتی) ذكره في ديباجة (مقدمه) المعالم: من رواية عليّ بن أبي حمزة، قال (علی بن حمزه): «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول (امام): تفقّهوا في الدّين؛ فإنّه مَن لم يتفقّه منكم في الدين فهو («مَن») أعرابيّ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

ومنها (اخبار): ما (روایتی) رواه في الكافي ـ في باب ما (کارهایی که) يجب على الناس عند مضيّ (شهادت) الإمام عليه‌السلام ـ من صحيحة يعقوب بن شعيب، قال (یعقوب): «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: إذا حدث على الإمام حدثٌ كيف يصنع الناس (در امر امامت)؟ قال: أين قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ...؟ قال: هم (نافرین) في عذر ما داموا في الطلب (در طلب شناخت امام)، وهؤلاء الذين ينتظرونهم (نافرین را) في عذر حتّى يرجع إليهم (هولاء) أصحابهم (نافرین)».

ومنها (اخبار): صحيحة عبد الأعلى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة (عوام): إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مَن مات وليس له («ما») إمام مات ميتةً جاهليّةً؟ قال (امام): حقّ والله، قلت: فإنّ إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه، لم يسعه (رجل) ذلك (عدم معرفت)؟ قال: لا يسعه (رجل، عدم معرفت را)؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت (ظهرت) حجّة وصيّه على (متعلق به وقعت است) من هو معه (امام) في البلد، وحقّ (لزم) النفر على من ليس بحضرته (امام) إذا بلغهم (رحلت امام، شخص را)؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ... الآية».

ومنها (اخبار): صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وفيها (روایت): «قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم (امام) أن لا يعرفوا الذي (امام) بعده (امام)؟ فقال: أمّا أهل هذه البلدة فلا (فلایجوز) ـ يعني (امام) أهلَ المدينة ـ وأمّا غيرها (مدینه) من البلدان فبقدر مسيرهم (نافرین)؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ.

ومنها (اخبار): صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.

ومنها (اخبار): رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب مَن سأل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «اختلاف امّتي رحمة»، قال (سائل): «إذا كان اختلافهم رحمة فاتّفاقهم عذاب؟! (امام:) ليس هذا (معنای متصور تو) يُراد، إنّما يراد الاختلاف (رفت و آمد) في طلب العلم على ما قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه (حدیث).

وجميع هذا (استشهاد امام) هو (جمیع) السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم و (عطف بر وجوب است) كونه (وجوب تحصیل علم) كفائيّا.

هذا (چند صفحه) غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

۴

اشکالات به آیه نفر

اشکال اول: نهایت دلالت آیه این است که حذر در زمان انذار واجب است، اما اینجا دو احتمال است:

احتمال اول: حذر علمی باشد، یعنی حذر به صورتی باشد که برای بقیه مفید علم باشد مثلا خبر متواتر باشد که طبق آن، آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نیست.

احتمال دوم: حذر به صورت مطلق است، طبق این احتمال، آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

به عبارت دیگر آیه مجمل است و شاهدش این است که خداوند مهمترین شرط انذار که موثق بودن باشد را بیان نکرده است.

برای جواب به این اشکال مراجعه شود به مصباح، ج۲، ص ۱۸۴ و اجود، ج ۱۱۱

۵

تطبیق اشکالات به آیه نفر

لكنّ الإنصاف: عدم جواز الاستدلال بها (آیه نفر) من وجوه:

الأوّل: أنّه لا يستفاد من الكلام إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون (نافرین) في (قید برای مطلوبیت است) الجملة (اجمالا)، لكن ليس فيها (آیه) إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن (یحتمل) أن يتوقّف وجوبه (حذر) على حصول العلم (برای بقیه)، فالمعنى (طبق این امکان): لعلّه يحصل لهم (باقین) العلم فيحذروا، فالآية مسوقة (ریخته شده) لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما (متعلق به منذرین است) انذروا،

أوّلا : إنّه ليس في صدر الآية دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك.

وثانيا : لو سلّم أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد ؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة ، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم ، لا لإيجاب أصل النفر.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

وثالثا : إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد (١) ؛ كما يظهر من قوله : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً(٢) ، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلّوه وحده ، فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

والحاصل : أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر ، فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو بعض ألفاظها.

الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار : استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة.

منها : ما عن الفضل بن شاذان في علله ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث ، قال :

__________________

(١) فسّره بذلك الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ٣ : ٨٣.

(٢) التوبة : ١٢٢.

«إنّما امروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله ، وطلب الزيادة ، والخروج عن كلّ ما اقترف العبد» ـ إلى ـ أن قال ـ : «ولأجل (١) ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع وناحية ؛ كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... الآية» (٢).

ومنها : ما ذكره في ديباجة المعالم (٣) : من رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال :

«سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تفقّهوا في الدّين ؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (٤).

ومنها : ما رواه في الكافي ـ في باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام عليه‌السلام ـ من صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال :

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال : أين قول الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ ...؟ قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم» (٥).

ومنها : صحيحة عبد الأعلى ، قال :

__________________

(١) لم ترد «ولأجل» في (ظ) و (م).

(٢) الوسائل ١٨ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٥.

(٣) معالم الاصول : ٢٥.

(٤) الكافي ١ : ٣١ ، باب فرض العلم ، الحديث ٦.

(٥) الكافي ١ : ٣٧٨ ، الحديث ١.

«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال : حقّ والله ، قلت : فإنّ إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه ، لم يسعه ذلك؟ قال : لا يسعه ؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت (١) حجّة وصيّه على من هو معه في البلد ، وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... الآية» (٢).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيها : «قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال : أمّا أهل هذه البلدة فلا ـ يعني أهل المدينة ـ وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (٣).

ومنها : صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (٤).

ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اختلاف امّتي رحمة» ، قال : «إذا كان اختلافهم رحمة

__________________

(١) كذا في الكافي ، وفي (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «دفعت» ، وفي (ت) و (ر) : «رفعت».

(٢) الكافي ١ : ٣٧٨ ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، الحديث ٢.

(٣) الكافي ١ : ٣٨٠ ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ضمن الحديث ٣.

(٤) قرب الإسناد : ٣٤٨ ـ ٣٥٠ ، الحديث ١٢٦٠.

فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد ، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (١) ، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.

وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

لكنّ الإنصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنّه لا يستفاد من الكلام إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون ، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ؛ ولهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم ؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة (٢) ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين ، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثاني : أنّ التفقّه الواجب ليس إلاّ معرفة الامور الواقعيّة من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها ، فالحذر

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٢) في نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين.