درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۹: حجیت خبر واحد ۲۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب آن

بحث در آیه نفر بود که نحوه دلالت را گفتیم.

اشکال: مقصود از نفر در آیه، نفر به جهاد است، طبق این معنا:

اولا: غایت نفر جهاد می‌شود، یعنی کوچ کردن واجب است بخاطر جهاد. و لذا نتیجه واجب بودن نفر، واجب شدن جهاد است.

ثانیا: تفقه و انذار از فوائدی است که مترتب بر نفر می‌شود (چون در جهاد، این افراد احکام و مسائلی را یاد می‌گیرند که می‌توانند وقتی برگشتند به بقیه یاد بدهند)، نه اینکه غایت برای نفر باشد و بدیهی است که فوائد مترتبه بر واجب، واجب نیست.

نتیجه اینکه آیه دلالت بر وجوب تفقه و انذار و نتیجة حذر، ندارد و لذا با این آیه، حجیت خبر واحد، ثابت نمی‌شود.

مرحوم شیخ چهار جواب به این اشکال می‌دهند:

جواب اول: قرینه‌ای وجود ندارد که دال بر این باشد که مراد از نفر، نفر به جهاد است.

جواب دوم: بر فرض مراد از نفر، نفر به جهاد باشد، ولی این نفر، دو غایت دارد:

غایت اول: جهاد (غایت برای اصل وجوب نفر)

غایت دوم: تفقه (غایت برای وجوب نفر به این نحوه مخصوص «از هر گروهی، یک طائفه باشد»)

و با توجه به اینکه غایة الواجب (نفر) واجبة، هر دو غایت واجب می‌شود.

نتیجه اینکه انذار و حذر، واجب می‌شود و حجیت خبر واحد هم ثابت می‌شود.

جواب سوم: بعضی مثل شیخ طوسی، آیه را چنین تفسیر کرده‌اند: عده‌ای نزد پیامبر بمانند و احکام را یاد بگیرند تا وقتی قوم کوچ کننده (به جهاد) رجوع کردند، احکام را به آنها خبر بدهند و طبق این تفسیر هم آیه دلیل بر حجیت خبر واحد می‌شود.

جواب چهارم: روایات فراوانی وجود دارد که در آنها ائمه به وسیله این آیه، بر وجوب تفقه و انذار، استشهاد کرده‌اند.

مرحوم شیخ هفت روایت را ذکر می‌کند.

۳

ادامه تطبیق وجه دلالت آیه نفر

ونظير ذلك (ثانی): ما تمسّك به (ما) في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها (زن) في العدّة، من (بیان ما تمسک است) قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ، فاستدلّ (شهید ثانی) بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنّ، (على متعلق به فاستدل است) قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام.

۴

تطبیق اشکال و جواب آن

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الآية وهو (صدر الآیة) قوله تعالى: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (نتیجه اول:) ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار.

(نتیجه دوم:) نعم ربما يترتّبان (تفقه و انذار) عليه (نفر به جهاد)، بناء على ما قيل: من أنّ المراد (مراد از تفقه) حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله و (عطف بر آیات الله است) ظهور (غلبه) أوليائه (خدا) على أعدائه (خدا) و (عطف بر آیات است) سائر (بقیه) ما يتّفق («ما») في حرب المسلمين مع الكفّار من (بیان ما است) آيات عظمة الله وحكمته (خداوند)، فيخبروا بذلك (مشاهده) عند رجوعهم الفرقةَ المتخلّفة الباقية في المدينة؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة، لا الغاية حتّى تجب (غایت) بوجوب ذيها (الغایة).

قلت: 

أوّلا: إنّه ليس في صدر الآية ﴿وما کان المومنون لینفروا کافة دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك (مراد از نفر، نفر به جهاد باشد).

وثانيا: لو سلّم أنّ المراد (مراد از نفر)، النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قوم طائفةٌ (فاعل برای نفر است) لأجل مجرّد الجهاد؛ بل لو كان (کوچ کردن) لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم، لا لإيجاب أصل النفر.

وثالثا: إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد (مراد از لولا نفر...) نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد؛ كما يظهر من قوله: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، و (عطف بر نهی است) أمرُ بعضِهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلّوه (نبی را) وحده، فيتعلّموا (بعض) مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا (ترساندن همراه با اخبار) قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم (بعض باقی).

والحاصل: أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر، فلا محيص عن حمل الآية عليه (وجوب تفقه و انذار) وإن لزم مخالفة الظاهر في سَياق الآية (در احتمال اول) أو بعض ألفاظها (آیه) (در احتمال دوم و سوم).

الثاني : أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ؛ وإلاّ لغى الإنذار.

ونظير ذلك : ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدّة ، من قوله تعالى : ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ(١) ، فاستدلّ بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنّ ، على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام (٢).

فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار.

نعم ربما يترتّبان عليه ، بناء على ما قيل (٣) : من أنّ المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم (٤) الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة ؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتّى تجب بوجوب ذيها.

قلت :

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

(٢) المسالك ٩ : ١٩٤.

(٣) قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان ٥ : ٣٢١ ، ومجمع البيان ٣ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إلى» ، وشطب عليه في (ت).

أوّلا : إنّه ليس في صدر الآية دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك.

وثانيا : لو سلّم أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد ؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة ، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم ، لا لإيجاب أصل النفر.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

وثالثا : إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد (١) ؛ كما يظهر من قوله : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً(٢) ، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلّوه وحده ، فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

والحاصل : أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر ، فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو بعض ألفاظها.

الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار : استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة.

منها : ما عن الفضل بن شاذان في علله ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث ، قال :

__________________

(١) فسّره بذلك الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ٣ : ٨٣.

(٢) التوبة : ١٢٢.