درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۳: حجیت خبر واحد ۲۳

 
۱

خطبه

۲

اشکال چهارم و جواب آن

اشکال چهارم: آیه، شامل خبر عادل در احکام (خبر زراره به وجوب نماز جمعه مثلا) نمی‌شود و لذا حجیت خبر عادل در احکام را اثبات نمی‌کند.

توضیح: خبر عادل دو صورت دارد:

اول: گاهی خبر عادل، در موضوعات است. مثلا فرد می‌گوید این کتاب برای زید است، در این صورت تفحص از معارض واجب نیست (بالاجماع).

دوم: گاهی خبر عادل، در احکام است. مثلا خبر زراره به وجوب نماز جمعه، در این صورت تفحص از معارض واجب است (بالاجماع).

و حال آنکه مفهوم آیه می‌گوید اگر عادل خبر بیاورد، تفحص واجب نیست، معلوم می‌شود که آیه در مورد خبر عادل در احکام نیست.

جواب به اشکال چهارم: تبین، غیر از تفحص است. تفحص از معارض، درباره خبر عادلی که در احکام است، نه تنها منافاتی با حجیت خبر عادل ندارد، بلکه موکد حجیت خبر عادل است. چون تفحص از معارض بعد از فراغ از حجیت خبر عادل است. بر خلاف تبین که منافی با حجیت است. چون معنای تبین این است که اعتنا به خبر نمی‌شود، بلکه باید اعتقاد به محتوای خبر از خارج تحصیل شود.

۳

تطبیق اشکال چهارم و جواب آن

(اشکال چهارم:) أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر (متعلق به معارض است) العدل في (متعلق به خبر است) الأحكام الشرعيّة، فيجب تنزيل (حمل کردن) الآية على الإخبار (خبر دادن عادل) في الموضوعات الخارجيّة؛ فإنّها (موضوعات) هي (موضوعات) التي لا يجب التفحّص فيها (موضوعات) عن المعارض، (جواب اشکال مقدر «آیه دلیل بر حجیت قبول خبر عادل در موضوعات نیست»:) ويجعل المراد من القبول (قبول خبر عادل) فيها (موضوعات) هو القبول (قبول با انضمام - با قید) في الجملة، فلا ينافي (قبول فی الجمله) اعتبار انضمام عدل آخر إليه (عادل)، (نتیجه: حال که قبول خبر عادل در موضوعات فی الجمله ثابت شد) فلا يقال: إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا (با ضمیمه یا بدون ضمیمه) يستلزم قبوله (خبر واحد) في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة.

وفيه (اشکال چهارم): أنّ وجوب التفحّص عن المعارض (معارض برای خبر عادل در احکام) غير وجوب التبيّن في الخبر (خبر فاسق)، فإنّ الأوّل (وجوب تفحص از معارض) يؤكّد حجّيّة خبر العادل ولا ينافيها (حجیت خبر عادل)؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به («ما») كما أوجب العمل بهذا (خبر عادل را)، والتبيّن المنافي للحجّيّة هو (تبین) التوقّف عن العمل والتماس دليل آخر (غیر از خبر فاسق)، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان (دلیل دیگر) أصلا من الاصول. (نتیجه لان مرجع... است) فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر (خبر عادل)، وإذا وجده (معارض) أخذ بالأرجح منهما (خبر و معارض). وإذا يئس عن التبيّن (درباره خبر فاسق) توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه («ما») الاصول العمليّة.

فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرّد المجيء، إلاّ أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني (خبر عادل) دون الأوّل (خبر فاسق)، ومع وجدان المنافي (منافی معتبر) يؤخذ به (منافی) في الأوّل (خبر فاسق) ويؤخذ بالأرجح في الثاني (خبر عادل).

فتتبّع الأدلّة في الأوّل (خبر فاسق) لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم الذي تضمّنه (حکم را) خبر الفاسق، وفي الثاني (خبر عادل) لطلب المانع عمّا (حکمی) اقتضاه (حکم را) الدليل الموجود (عادل).

لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنّه لا يجوز له العمل به ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلاّ لقصور اللفظ وعدم قابليّته للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى (١). وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك (٢) ، فراجع (٣).

ومنها : عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة

أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة (٤).

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غير وجوب التبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجّيّة خبر العادل ولا ينافيها ؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ، والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل

__________________

(١) لم ترد عبارة «بل لا قصور ـ إلى ـ في نظر المولى» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) في (ه) بدل «لك» : «ذلك».

(٣) راجع الصفحة ٢٦٥.

(٤) في (ظ) زيادة : «القطعيّة».

والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول. فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبيّن توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة.

فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرّد المجيء ، إلاّ أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني.

فتتبّع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم (١) الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود.

٥ - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده

ومنها : أنّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد (٢) ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم ـ بالنسبة إلى الموضوعات ـ بما إذا تعدّد المخبر العادل ، فكلّ واحد من خبري (٣) العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه.

__________________

(١) في (ظ) : «المقتضي للحكم الشرعيّ».

(٢) كذا في نسخة بدل (ص) ، ولم ترد «الواحد» في غيرها.

(٣) في (ت) و (ل) : «خبر العدلين».