درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۸: حجیت خبر واحد ۱۸

 
۱

خطبه

۲

اشکال اول قابل دفع بر آیه نباء

بر آیه نباء، اشکالات فراوانی وارد شده که تماما قابل جواب است:

اشکال اول: بین مفهوم آیه و آیات ناهیه از عمل به غیر علم، نسبت عموم و خصوص من وجه است. نسبت عموم و خصوص من وجه، به سه صورت درست می‌شود:

اول: مفهوم می‌گوید خبر عادل حجت است، اعم از آنکه علمی یا ظنی باشد. آیات ناهیه می‌گوید ظن حجت نیست، اعم از آنکه ظن، حاصل از خبر عادل یا خبر فاسق باشد. ماده افتراق مفهوم: خبر علمی عادل، ماده افتراق آیات: خبر ظنی فاسق، ماده اجتماع: خبر ظنی عادل.

بعد از تعارض مفهوم و آیات ناهیه در ماده اجتماع و تساقط این دو، به اصل عدم حجیت، رجوع می‌شود. در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل، نمی‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این بیان باطل است. چون بین مفهوم و آیات ناهیه، نسبت عموم و خصوص مطلق است. مفهوم، خاص و آیات ناهیه، عام می‌باشد، مفهوم می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است. آیات ناهیه می‌گوید ظن حجت نیست، اعم از آنکه ظن، حاصل از خبر عادل یا فاسق باشد. مفهوم، آیات ناهیه را تخصیص می‌زند و آیات ناهیه مختص به ظن حاصل از خبر فاسق می‌کند. در نتیجه مفهوم، دال بر حجیت خبر ظنی عادل می‌باشد.

دوم: مفهوم می‌گوید خبر ظنی عادل، حجت است، چه در زمان انفتاح و چه در زمان انسداد. آیات ناهیه می‌گوید در زمان انفتاح، ظن، حجت نیست، چه ظن حاصل از خبر عادل و چه ظن حاصل از خبر فاسق. ماده افتراق مفهوم: خبر ظنی عادل در حال انسداد. ماده افتراق آیات: خبر ظنی فاسق در حال انفتاح. ماده اجتماع: خبر ظنی عادل در حال انفتاح.

نتیجه: پس مفهوم دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل در حال انفتاح، نمی‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: باطل است. چون اولا آیات ناهیه، مختص به زمان انفتاح نیست و ثانیا شما قبول کردید که آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل در حال انسداد می‌کند و همین مقدار برای مستدل که در مقابل سید مرتضی است، کافی می‌باشد. چون سید مرتضی قائل به سلب کلی است.

سوم:

۳

تطبیق ادامه اشکال به جواب به اشکال دوم

وفيها (آیه) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره (فاسق) وإن حصل منهما (خبر فاسق و خبر عادل) الاطمئنان؛ (علت عدم جواز:) لأنّ الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه (فاسق) وعدم مبالاته (فاسق) بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب (ثقه).

ومنه (عدم جواز مقایسه) يظهر الجواب عمّا (اشکالی) ربما يقال: من (بیان ما است) أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه (خبر) ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

۴

تطبیق اشکال اول قابل دفع بر آیه نباء

وأمّا ما اورد («ما») على الآية بما (متعلق به اورد است) هو (ما اورد) قابل للذبّ (خلاصی پیدا کردن) عنه («ما») فكثير:

منها (اشکالات): معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة.

وفيه (معارضه): أنّ المراد ب«النبأ» في المنطوق ما (خبری) لا يعلم صدقه (خبر) ولا كذبه (خبر) (نباء ظنی)، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات، فيتعيّن تخصيصها (آیات)؛ بناء على ما تقرّر (مطارح، ص ۲۱۰): من (بیان ما تقرر است) أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم.

وأمّا منع ذلك (تخصیص عام با مفهوم) فيما تقدّم (ص ۲۵۹) من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم؛ فلما عرفت: من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعلّلة بالتعليل (ان تصیبوا) الجاري في صورتي وجود الشرط (مجیء الفاسق) وانتفائه (شرط) (المومِّن)، في (متعلق به منع است) إفادة الانتفاء (انتفاء تبین) عند الانتفاء (انتفاء شرط) (مفهوم)، فراجع.

وربما يتوهّم: أنّ للآيات الناهية جهة خصوص، إمّا من جهة اختصاصها (آیات) بصورة التمكّن من العلم، 

نکته: قسمتی از عبارت، جلسه بعد توضیح و تطبیق می‌شود.

ويندفع الأوّل ـ بعد منع الاختصاص ـ : بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص (از باب ظن خاص) عند الانسداد.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به (١) ؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن ؛ لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع (٢).

الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد

فالأولى لمن يريد التفصّي عن هذا الإيراد : التشبّث بما ذكرنا ، من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان ، وب «الجهالة» : الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل ، فتأمّل.

وفيها (٣) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان ؛ لأنّ (٤) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب.

الإيرادات القابلة للدفع

ومنه يظهر الجواب عمّا ربما يقال : من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

١ - تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

وأمّا ما اورد على الآية بما (٥) هو قابل للذبّ عنه فكثير :

منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ،

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «بهما» ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «بها».

(٢) راجع الصفحة ١٠٨ ـ ١١٠.

(٣) في (ت) ، (ظ) و (ل) : «ففيها».

(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «إلاّ أنّ».

(٥) في (ت) ، (ظ) و (م) بدل «بما» : «ممّا».

والنسبة عموم من وجه ، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ المراد ب «النبأ» في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات ، فيتعيّن تخصيصها ؛ بناء على ما تقرّر : من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم.

وأمّا منع ذلك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم ؛ فلما عرفت : من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعلّلة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه ، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء ، فراجع (١).

وربما يتوهّم : أنّ للآيات الناهية جهة خصوص ، إمّا من جهة اختصاصها بصورة التمكّن من العلم ، وإمّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة وأمثالها ممّا خرج عن تلك الآيات قطعا.

ويندفع الأوّل ـ بعد منع الاختصاص ـ : بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد.

والثاني (٢) : بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ؛ لأنّ المفهوم ـ أيضا ـ دليل خاصّ ، مثل الخاصّ الذي خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ ، فلا يجوز تخصيص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بين العامّ بعد ذلك التخصيص وبين الخاصّ الأخير (٣).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٥٩.

(٢) لم ترد «الأوّل بعد ـ إلى ـ والثاني» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

(٣) في (م) : «الآخر».

فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فسّاقهم ، ثمّ ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسّاق منهم ، فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا ، ثمّ جعل النسبة بينه وبين الخاصّ الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض (١).

٢ - شمول الآية لخبر السيّد المرتضى

ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدّست أسرارهم : من عدم حجّيّة خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه‌السلام بعدم حجّيّة الخبر.

الجواب عن هذا الإيراد

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا (٢) في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.

أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه ـ لأنّه خبر عادل (٣) ـ فيستحيل دخوله.

ودعوى : أنّه لا يعمّ نفسه ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يعمّ (٤) نفسه ـ لقصور دلالة اللفظ عليه ـ إلاّ أنّه يعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد (٥) ؛

__________________

(١) انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٠٢.

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (ص) ، (ل) و (ه) : «العادل».

(٤) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «لا يعمّ».

(٥) في (ص) زيادة : «أيضا».