درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۵: حجیت خبر واحد ۱۵

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم غیر قابل جواب بر آیه نباء

اشکال دوم: بر فرض، مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل کند، تعلیلی که در ذیل آیه آمده، دلالت بر عدم حجیت خبر ظنی عادل می‌کند و بعد از تعارض مفهوم با تعلیل، تعلیل مقدم می‌شود، در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل، نمی‌کند.

از این اشکال، به دو بیان جواب داده شده است:

بیان اول: بین مفهوم و تعلیل، نسبت عموم و خصوص من وجه است (مفهوم می‌گوید خبر عادل حجت است، چه خبر علمی عادل و چه خبر ظنی عادل، تعلیل می‌گوید خبر ظنی، حجت نیست، چه خبر ظنی عادل و چه خبر ظنی فاسق) ماده افتراق برای مفهوم، خبر علمی عادل و ماده افتراق برای تعلیل، خبر ظنی فاسق و ماده اجتماع، خبر ظنی عادل است.

اگر ماده اجتماع به تعلیل داده شود، برای مفهوم، مورد باارزشی باقی نمی‌ماند و مفهوم، لغو خواهد شد. چون خبر علمی، حجت است و احتیاج به مفهوم ندارد و لذا ماده اجتماع به مفهوم داده می‌شود، در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل می‌کند.

بیان دوم: بین مفهوم و تعلیل، نسبت عموم و خصوص مطلق است (مفهوم می‌گوید خبر ظنی عادل، حجت است و تعلیل می‌گوید خبر ظنی، حجت نیست، چه خبر ظنی عادل و چه خبر ظنی فاسق)، و قانون این است که خاص، عام را تخصیص بزند، بنابراین مفهوم، تعلیل را تخصیص می‌زند و تعلیل را مختص به خبر ظنی فاسق می‌کند. در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از این دو بیان مجیب، بیان دوم صحیح است، ولی در عین حال جواب، باطل است. چون اینکه گفته شد خاص، عام را تخصیص می‌زند، خاص، در دو صورت عام را تخصیص می‌زند که آیه، هیچکدام از این دو صورت نیست:

اول: خاص و عام در دو کلام جدای از هم باشند.

دوم: بر فرض که عام و خاص در یک کلام باشند، خاص در صورتی عام را تخصیص می‌زند که یکی از این دو، تعلیل نباشند و حال آنکه در آیه، عام، تعلیل است و لذا این تعلیل، مقدم می‌شود و حکم دائر مدار تعلیل می‌باشد.

نتیجه: آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل نمی‌کند.

۳

تطبیق اشکال دوم غیر قابل جواب بر آیه نباء

الثاني: تعارض المفهوم والتعليل ما (اشکالی) أورده (مورِد «ما» را) في محكيّ العدّة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها: من (بیان ما است) أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم (ظنی)، لكن نقول: إنّ مقتضى عموم التعليل (ان تصیبوا) وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمَن الوقوع في الندم من العمل به (خبر) وإن كان المخبر عادلا، فيعارض (تعلیل) المفهومَ، والترجيحُ مع ظهور التعليل.

(بیان اول جواب به اشکال دوم:) لا يقال: إنّ النسبة بينهما (مفهوم و تعلیل) وإن كان عموما من وجه، فيتعارضان (مفهوم و تعلیل) في مادّة الاجتماع وهي (ماده اجتماع) خبر العادل الغيرُ المفيد للعلم (ظنی)، لكن يجب تقديم عموم المفهوم و (عطف تفسیری است) إدخال مادّة الاجتماع (خبر ظنی عادل) فيه (مفهوم)؛ إذ لو خرج (ماده اجتماع) عنه (مفهوم) وانحصر مورده (مفهوم) في خبر العادل المفيد للعلم لكان (مفهوم) لغوا؛ لأنّ خبر الفاسق المفيدَ للعلم أيضا (مثل خبر عادل) واجب العمل، (بیان دوم جواب به اشکال:) بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق (نسبت به فاسق) والمفهوم (نسبت به عادل) معا، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل.

(اشکال به جواب به اشکال دوم:) لأنّا نقول: ما (بیانی) ذكره (مجیب بیان را) أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ (ظنی) و (عطف بر ظهور است) ظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم، فطرحُ المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة (و وصفیه) عن المفهوم أولى (اولی در اینجا تعیینیه است) من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه (اولی) أشار (شیخ طوسی) في محكيّ العدّة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب (مفهوم مخالف) لدليل، والتعليل دليل.

وليس في ذلك (طرح مفهوم و اخذ به عموم تعلیل) منافاة لما هو الحقّ وعليه (ما) الأكثر: من (بیان ما است) جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة؛ (علت لیست:) لاختصاص ذلك (تخصیص عام به وسیله مفهوم) ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل (و حال آنکه در آیه مفهوم متصل است)، ولو سلّم جريانه (ذلک) في الكلام الواحد منعناه (ذلک) في العلّة والمعلول؛ (علت منعناه است) فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع (معلول) العلّة في العموم والخصوص.

لأجل عدمه ، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر.

وجه الفساد : أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به ، كان المفهوم ـ بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة ـ انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط ـ وهو مجيء الفاسق بالنبإ ـ لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به ؛ لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم ، فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

٢ ـ تعارض المفهوم والتحليل

الثاني : تعارض المفهوم والتعليل ما أورده في محكيّ (١) العدّة (٢) والذريعة (٣) والغنية (٤) ومجمع البيان (٥) والمعارج (٦) وغيرها (٧) : من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن نقول : إنّ مقتضى

__________________

(١) حكى عنهم في مفاتيح الاصول : ٣٥٥.

(٢) العدّة ١ : ١١٣.

(٣) الذريعة ٢ : ٥٣٦.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٥.

(٥) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٦) معارج الاصول : ١٤٦.

(٧) انظر شرح زبدة الاصول للمولى صالح المازندراني (مخطوط) : ١٦٦.

عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل.

لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان (١) لغوا ؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل.

لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم ، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (٢) العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم ، فطرح المفهوم (٣) والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل (٤).

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر : من جواز

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «كان».

(٢) في (ت) و (ه) : «عدم وجوب» ، والأنسب ما أثبتناه.

(٣) لم ترد في (ظ) : «فطرح المفهوم».

(٤) العدّة ١ : ١١٣.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة (١) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» ، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج (٢).

وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم ؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

__________________

(١) في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) : «لعلّة».

(٢) معارج الاصول : ١٤٦.