درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۳: حجیت خبر واحد ۱۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که بر فرض که وجوب تحقیق، واجب نفسی باشد، مفهومش این می‌شود که اگر عادل خبر آورد، واجب نفسی نباشد و سه احتمال دارد:

اول: تحقیق، واجب نفسی باشد.

دوم: تحقیق، واجب نباشد اصلا و رد شود خبرش.

سوم: تحقیق، واجب نباشد اصلا و قبول شود خبرش.

و با مقدمه خارجی که حال عادل بدتر از خبر فاسق شود، فقط دومی را از بین می‌برد، اما احتمال اول را از بین نمی‌برد.

۳

ادامه تطبیق عقیده اول شیخ انصاری

فاختصاص (در منطوق) الفاسق بوجوب (وجوب نفسی) التعرّض لخبره (فاسق) و (واو تفسیر است) التفتيش عنه (خبر فاسق) دون العادل، لا يستلزم (مخصوص شدن فاسق به وجوب نفسی) كون العادل أسوأ حالا، بل (واجب نفسی بودن تحقیق برای فاسق و واجب شرطی بودن تحقیق برای عادل) مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق، فتأمّل (مزیت کامله در صورتی است که خبر عادل را بدون تحقیق قبول کنیم).

۴

تطبیق اشکال بر آیه نباء بر استدلال به حجیت خبر واحد

وكيف كان (الاستدلال): فقد اورد على الآية (بر استدلال آیه) إيراداتٌ كثيرة ربما تبلغ (ایرادات) إلى نيّف وعشرين (بیست و چندتا)، إلاّ أنّ كثيرا منها (ایرادات) قابلةٌ للدفع، فلنذكر أوّلا ما (ایراداتی) لا يمكن الذبّ (دفع) عنه («ما»)، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما (ایراداتی) اورد من الإيرادات القابلة للدفع.

أمّا ما (اشکالاتی) لا يمكن الذبّ عنه (ایراد) فإيرادان:

أحدهما: عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار (ملاحظه کردن) مفهوم الوصف ـ أعني (قصد می‌کنم) الفسق ـ ، ففيه (استدلال): أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار (حجیت) المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقّق (مذکور) كما فيما نحن فيه؛ فإنّه (وصف غیر معتمد) أشبه بمفهوم اللقب (بلکه خود مفهوم لقب است).

ولعلّ هذا (دخول وصف در لقب) مراد مَن أجاب عن الآية ـ كالسيّدين وأمين الإسلام والمحقّق والعلاّمة وغيرهم ـ: بأنّ (متعلق به اجاب است) هذا الاستدلال (استدلال با آیه بر حجیت خبر واحد) مبنيّ على دليل الخطاب (مفهوم وصف - مفهوم مخالف)، ولا نقول به (دلیل خطاب).

و (عطف بر ان کان است) إن كان (استدلال) باعتبار (ملاحظه) مفهوم الشرط، كما يظهر (استدلال با مفهوم شرط) من المعالم والمحكيّ عن جماعة، ففيه (استدلال):

أنّ مفهوم (مفهوم شأنی) الشرط عدمُ مجيء الفاسق بالنبإ، وعدم التبيّن هنا (در آیه) لأجل عدم ما يتبيّن (موضوع)، فالجملة الشرطيّة هنا (در آیه) مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقتَ ولدا فاختنه» (موضوع رزق ولد است)، و «إن ركب زيد فخذ ركابه» (موضوع، سوار شدن زیداست)، و «إن قدم من السفر فاستقبله» (آمدن موضوع استقبال است)، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك» (موضوع، ازدواج است)، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه» (موضوع، خواندن درس است)، قال الله سبحانه: ﴿وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (موضوع، خواندن قرآن است)، و ﴿إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها (موضوع، سلام دادن است)، إلى غير ذلك (هفت مثال) ممّا (امثله‌ای) لا يحصى.

وجوب التبيّن نفسيّا ، ما لا يخفى ؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد ـ قبل التبيّن أو بعده (١) ـ فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن ، كما أنّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق ؛ لأنّ العمل ـ حينئذ ـ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره والتفتيش عنه دون العادل ، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا ، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق ، فتأمّل.

ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه :

وكيف كان : فقد اورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيّف وعشرين ، إلاّ أنّ كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه ، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.

أمّا ما لا يمكن الذبّ عنه فإيرادان :

١ ـ عدم اعتبار مفهوم الوصف

أحدهما : عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار (٢) مفهوم الوصف ـ أعني الفسق ـ ، ففيه : أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقّق كما فيما نحن فيه ؛ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية ـ كالسيّدين (٣) وأمين الإسلام (٤)

__________________

(١) في (ظ) بدل «بعده» : «مع تعذّره».

(٢) لم ترد «اعتبار» في (ظ).

(٣) الذريعة ٢ : ٥٣٥ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

والمحقّق (١) والعلاّمة (٢) وغيرهم (٣) ـ : بأنّ هذا الاستدلال مبنيّ على دليل الخطاب ، ولا نقول به.

عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم (٤) والمحكيّ عن جماعة (٥) ، ففيه :

أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : «إن رزقت ولدا فاختنه» ، و «إن ركب زيد فخذ ركابه» ، و «إن قدم من السفر فاستقبله» ، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك» ، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه» ، قال الله سبحانه : ﴿وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا(٦) ، و (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها(٧) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ ، فلا يجب تبيّنه ، فيثبت المطلوب. واخرى : إنّ جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبيّن في خبر الفاسق

__________________

(١) معارج الاصول : ١٤٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٤.

(٣) كالشيخ الطوسي في العدّة ١ : ١١١.

(٤) معالم الاصول : ١٩١.

(٥) حكاه السيد المجاهد عن جماعة ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٥٤.

(٦) الأعراف : ٢٠٤.

(٧) النساء : ٨٦.