درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۲: حجیت خبر واحد ۱۲

 
۱

خطبه

۲

ادامه عقیده ابتدائی شیخ انصاری

بحث در نظریه ابتدائی شیخ بود که یک قسمت آن بیان شد.

قسمت دوم: بر فرض که تبین، واجب نفسی باشد و در این دو راه (مفهوم شرط و مفهوم وصف)، احتیاج به مقدمه خارجیه باشد، این آیه با مقدمه خارجیه هم اثبات حجیت خبر عادل، نمی‌کند. چون منطوق آیه این است که در خبر فاسق، تبین، واجب نفسی است. مفهومش این است که در خبر عادل، تبین، واجب نفسی نیست. آنگاه در خبر عادل، امر دائر بین سه چیز است:

اول: واجب شرطی بودن تبین.

دوم: رد بدون تبین.

سوم: قبول بدون تبین.

برای حجیت خبر عادل، باید هر دو احتمال اول و دوم، منتفی شود و حال آنکه مقدمه خارجیه، فقط احتمال دوم را منتفی می‌کند و واجب شرطی بودن تبین (احتمال اول)، موجب نمی‌شود که وضعیت عادل، بدتر از وضعیت فاسق شود تا گفته شود مقدمه خارجیه، احتمال اول را هم از بین می‌برد.

نتیجه قسمت دوم: مقدمه خارجیه که در هر دو راه مورد استافده قرار گرفت، نافع نیست.

۳

اشکالات بر آیه نباء در استدلال برای حجیت خبر واحد

بر استدلال به وسیله آیه نباء بر حجیت خبر عادل، دو دسته اشکال وارد شده است:

دسته اول: تعدادی از این اشکالات قابل جواب است که در مباحث آینده خواهد آمد.

دسته دوم: تعدادی از این اشکالات قابل جواب نیست که دو اشکال می‌باشد:

اشکال اول: اگر استدلال به وسیله این آیه از راه مفهوم وصف باشد، در محل خودش (مطارح، ص ۱۸۲)، ثابت شده که وصف، مفهوم ندارد و اگر از راه مفهوم شرط باشد، جمله شرطیه که در این آیه به کار رفته، مفهوم ندارد. چون جملات شرطیه، بر دو نوع می‌باشند:

نوع اول: در بعضی از جملات شرطیه، فرض وجود حکمی که در جواب است، بدون شرط ممکن نیست. مثل ان رزقتَ ولداً فاختنه. این جملات شرطیه، بالاتفاق مفهوم ندارد.

نوع دوم: در بعضی از جملات شرطیه، فرض وجود حکمی که در جواب آمده، بودن شرط ممکن است. مثل ان جاء زیدٌ، فاکرمه. اختلاف در این نوع از جملات شرطیه است.

و جمله شرطیه‌ای که در آیه نباء به کار رفته است، از قبیل قسم اول است و لذا مفهوم ندارد.

تذکر: نسبت به وجوب شرطی که جلسه قبل بیان شد، مراجعه شود نهایه الدرایه، ج۲، ص ۷۴

۴

تطبیق ادامه عقیده ابتدائی شیخ انصاری

(قسمت دوم عقیده ابتدائی شیخ:) مع أنّ في الأولويّة المذكورة في كلام الجماعة (مجوزین) بناء على كون وجوب التبيّن (درباره فاسق) نفسيّا، ما لا يخفى؛ لأنّ الآية (مفهوم آیه) على هذا (واجب نفسی بودن تبین در خبر فاسق) ساكتةٌ عن حكم العمل بخبر الواحد ـ قبل التبيّن أو بعده (تبین) (این عبارت بیان سه احتمال را می‌کند) ـ (نتیجه اینکه مفهوم آیه ساکت است:) فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن، (كما (مفعول مطلق اشتراک است) أنّهما (فاسق و عادل) يشتركان قطعا في جواز (وجوب) العمل بعد التبيّن و (برای تفسیر است) العلم بالصدق؛ (علت جواز العمل است) لأنّ العمل ـ حينئذ (علم به صدق بودن) ـ بمقتضى التبيّن (علم) لا باعتبار (حجت بودن) الخبر).

التثبّت وجب القبول ؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ ، فيكون هنا امور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ، والردّ من دون تبيّن ، والقبول كذلك.

لكنّك خبير : بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ ، وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن ، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة ، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ ـ مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام ، وإلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق ، وإنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به ، لا مطلقا ـ هو :

أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى : ﴿أَنْ تُصِيبُوا ... الخ (١) لا يصلح (٢) أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه : لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلاّ علّة لحرمة العمل بدون التبيّن ، فهذا هو المعلول ، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.

مع أنّ في الأولويّة (٣) المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون

__________________

(١) الحجرات : ٦.

(٢) في (م) : «لا يصحّ».

(٣) في (ص) : «الأسوئيّة».

وجوب التبيّن نفسيّا ، ما لا يخفى ؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد ـ قبل التبيّن أو بعده (١) ـ فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن ، كما أنّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق ؛ لأنّ العمل ـ حينئذ ـ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره والتفتيش عنه دون العادل ، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا ، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق ، فتأمّل.

ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه :

وكيف كان : فقد اورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيّف وعشرين ، إلاّ أنّ كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه ، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.

أمّا ما لا يمكن الذبّ عنه فإيرادان :

١ ـ عدم اعتبار مفهوم الوصف

أحدهما : عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار (٢) مفهوم الوصف ـ أعني الفسق ـ ، ففيه : أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقّق كما فيما نحن فيه ؛ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية ـ كالسيّدين (٣) وأمين الإسلام (٤)

__________________

(١) في (ظ) بدل «بعده» : «مع تعذّره».

(٢) لم ترد «اعتبار» في (ظ).

(٣) الذريعة ٢ : ٥٣٥ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

والمحقّق (١) والعلاّمة (٢) وغيرهم (٣) ـ : بأنّ هذا الاستدلال مبنيّ على دليل الخطاب ، ولا نقول به.

عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم (٤) والمحكيّ عن جماعة (٥) ، ففيه :

أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ ، وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن ، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : «إن رزقت ولدا فاختنه» ، و «إن ركب زيد فخذ ركابه» ، و «إن قدم من السفر فاستقبله» ، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك» ، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه» ، قال الله سبحانه : ﴿وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا(٦) ، و (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها(٧) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ ، فلا يجب تبيّنه ، فيثبت المطلوب. واخرى : إنّ جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبيّن في خبر الفاسق

__________________

(١) معارج الاصول : ١٤٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٤.

(٣) كالشيخ الطوسي في العدّة ١ : ١١١.

(٤) معالم الاصول : ١٩١.

(٥) حكاه السيد المجاهد عن جماعة ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٥٤.

(٦) الأعراف : ٢٠٤.

(٧) النساء : ٨٦.