درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۱: حجیت خبر واحد ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسانی که می‌گویند خبر واحد حجت است، اولین آیه از دلیل آیات را آیه نباء قرار داده‌اند که از از هفت راه دلالت دارد و مرحوم دو راه را ذکر می‌کند.

شیخ هم دو عقیده نسبت به این آیه دارد.

۳

عقیده ابتدائی مرحوم شیخ در آیه نباء

عقیده اول شیخ، این عقیده، از دو قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول: تبین بخاطر صیغه امر، واجب است، در این واجب، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل این واجب، واجب نفسی باشد، طبق این احتمال، در هر دو راه (مفهوم شرط و مفهوم وصف)، احتیاج به مقدمه خارجیه می‌باشد. چون طبق این احتمال، در خبر عادل، سه احتمال وجود دارد (وجوب تحقیق - رد بدون تحقیق - قبول بدون تحقیق) که احتمال اول به وسیله مفهوم آیه و احتمال دوم به وسیله مقدمه خارجیه، منتفی می‌شود و احتمال سوم، متعین می‌گردد و این احتمال سوم، همان حجیت خبر عادل است.

احتمال دوم: یحتمل این واجب (تبین)، واجب غیری باشد، طبق این احتمال، در هیچ یک از این دو راه (مفهوم شرط - مفهوم وصف)، احتیاج به مقدمه خارجیه نمی‌باشد. چون منطوق آیه این است که عمل کردن به خبر فاسق، مشروط به تبین است، مفهومش این است که عمل کردن به خبر عادل، مشروط به تبین نیست.

از بین این دو احتمال، به سه دلیل، احتمال دوم متعین است:

دلیل اول: تبادر عرفی. متبادر عند العرف از تبینوا و امثال تبینوا همچون تجسسوا، این است که تبین مقصود بالذات نیست، بلکه مقدمه برای عمل است.

دلیل دوم: اجماع. اجماع قائم شده بر اینکه تبین هنگام خبر دادن فاسق، واجب نفسی نیست.

دلیل سوم: قرینه‌ای که در ذیل آیه وجود دارد و آن قرینه، تعلیلی می‌باشد که برای تبینوا آورده شده است.

نتیجه نهایی: در هیچ یک از این دو راه، احتیاجی به مقدمه خارجیه نمی‌باشد.

۴

تطبیق عقیده ابتدائی مرحوم شیخ در آیه نباء

(قسم اول عقیده ابتدائی شیخ:) أقول: الظاهر أنّ أخذهم (مجوزین) للمقدّمة الأخيرة ـ وهي (مقدمه اخیره) أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول (بدون تحقیق)؛ (علت برای وجب است:) لأنّ الردّ (رد خبر عادل بدون تحقیق) مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ (خبر ان اخذهم است) على ما يتراءى (دیده شده از طرف مجوزین) من (بیان ما است) ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ، (نتیجه نفسی بودن:) فيكون هنا (در خبر عادل) امور ثلاثة، الفحص عن الصدق والكذب، والردّ من دون تبيّن، والقبول كذلك (بدون تحقیق).

لكنّك خبير: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا (در آیه) مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ (وجوب غیری)، و (تفسیر وجوب شرطی) أنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن، فيتمّ المطلوب (حجیت خبر واحد) من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة، وهي (مقدمه خارجیه) كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

والدليل على كون الأمر بالتبيّن (تبینوا) للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ ـ مضافا إلى أنّه (وجوب شرطی) المتبادر عرفا في أمثال المقام (تبینوا) (مثل تجسسوا)، وإلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق، وإنّما أوجبه (تبین را) مَن أوجبه (تبین را) عند إرادة العمل به (خبر فاسق)، لا مطلقا (و لو بخاطر عمل نباشد) ـ هو (خبر الدلیل است):

أنّ التعليل (تعلیل آوردن برای تبینوا) في الآية بقوله تعالى: (أَنْ تُصِيبُوا...) الخ لا يصلح (تعلیل) أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ؛ لأنّ حاصله (تعلیل) يرجع إلى أنّه: لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف، ومن المعلوم أنّ هذا (اصابت قوم با جهالت) لا يصلح إلاّ علّة لـحرمة العمل بدون التبيّن (وجوب شرطی تبین)، فهذا (حرام بودن عمل کردن به خبر فاسق بدون تبین) هو المعلول، ومفهومه (معلول) جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.

أدلّة القائلين بالحجيّة

وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على حجّيّته بالأدلّة الأربعة :

الاستدلال بالكتاب

أمّا الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها :

منها : قوله تعالى في سورة الحجرات :

الآية الاولى : آية «النبأ»

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ(١).

الاستدلال بها من طريقين

والمحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان :

١ - من طريق مفهوم الشرط

أحدهما : من طريق مفهوم الشرط أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق ، فينتفي عند انتفائه ـ عملا بمفهوم الشرط ـ وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق ، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ وهو باطل ؛ لأنّه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وفساده بيّن.

٢ - من طريق مفهوم الوصف

الثاني : من طريق مفهوم الوصف أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه وصفان ، ذاتيّ وهو كونه خبر واحد ، وعرضيّ وهو كونه خبر فاسق ، ومقتضى التثبّت هو الثاني ؛ للمناسبة والاقتران ؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول ، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة ؛ وإلاّ لوجب الاستناد إليه ؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ ، وإذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل ، فإمّا أن يجب القبول ، وهو المطلوب ، أو الردّ ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال.

أقول : الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة ـ وهي أنّه إذا لم يجب

__________________

(١) الحجرات : ٦.

التثبّت وجب القبول ؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ ، فيكون هنا امور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ، والردّ من دون تبيّن ، والقبول كذلك.

لكنّك خبير : بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ ، وأنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن ، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة ، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ ـ مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام ، وإلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق ، وإنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به ، لا مطلقا ـ هو :

أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى : ﴿أَنْ تُصِيبُوا ... الخ (١) لا يصلح (٢) أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه : لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلاّ علّة لحرمة العمل بدون التبيّن ، فهذا هو المعلول ، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.

مع أنّ في الأولويّة (٣) المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون

__________________

(١) الحجرات : ٦.

(٢) في (م) : «لا يصحّ».

(٣) في (ص) : «الأسوئيّة».