درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۸: حجیت خبر واحد ۸

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

اشکال: محتوای دسته اول از اخبار عرض، این است که باید خبر مخالف با قرآن کنار گذاشته شود، مقصود از خبر مخالف، چیست؟ چون از طرفی مخصص و مقید، مخالف قرآن محسوب نمی‌شود و از طرفی خبری که به صورت تباین کلی، مخالف با قرآن باشد، نادر، بلکه معدوم است.

جواب: دسته اول از اخبار عرض، بر دو قسم است:

قسم اول: تعدادی از دسته اول، می‌گوید خبری که مخالف با قرآن است، اصلا صادر نشده است، مقصود از خبر مخالف در این قسم، خبری است که درباره اصول دین می‌باشد.

قسم دوم: تعدادی از دسته اول می‌گوید خبری که مخالف با قرآن است را نپذیرید.

مراد از خبر مخالف با قرآن در این قسم، یکی از سه چیز است:

اول: خبری که مخالف با اصول دین می‌باشد.

دوم: خبر در صورت تعارض می‌باشد.

سوم: خبر غیر ثقه، مراد می‌باشد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ (فاء سببیت است:) فإنّ حملها (اخبار کثیره...) على طرح ما (خبری) يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم، (فاء نتیجه:) فلا ينبغي لأجله (فرد نادر) هذا الاهتمام (اهتمام ائمه) الذي عرفته (اهتمام را) في الأخبار.

قلت: هذه الأخبار (اخباری که می‌گوید خبر مخالف را کنار بگذارید) على قسمين:

منها: ما (قسمی) يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم (متعلق به صدور است) عليهم‌السلام، وأنّ المخالف لهما (کتاب و سنت) باطل، وأنّه ليس بحديثهم.

ومنها: ما (قسمی) يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة.

أمّا الطائفة الاولى (القسم الاول) ـ فالأقرب (متبادر به ذهن) حملها (طائفه اول) على الأخبار الواردة في اصول الدين، مثلِ مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي (صفت برای مسائل است) ورد فيها (مسائل) الآيات والأخبار النبويّة، وهذه الأخبار (اخباری که مخالف با قرآن است و وارد در اصول دین است) غير موجودة في كتبنا الجوامع؛ لأنّها (اخبار) اخذت عن الاصول بعد تهذيبها (اصول) من تلك الأخبار (اخباری که مخالف با قران است و وارد در اصول دین است).

وأمّا الثانية (قسم دوم) ـ فيمكن حملها (الثانیة) على ما (اصول دین) ذكر في الاولى. ويمكن حملها (الثانیه) على صورة تعارض الخبرين؛ كما يشهد به (حمل دوم) مورد بعضها (اخبار عرض). ويمكن حملها (الثانیه) على خبر غير الثقة؛ (علت برای حملها علی خبر غیر الثقه:) لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.

هذا (چند صفحه گذشته) كلّه (هذا) في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

۴

رد دسته دوم از اخبار عرض

دسته دوم از اخبار عرض: اخباری که موافق با قرآن نیست، کنار گذاشته شود و این یعنی

۱. یا مخالف با قرآن است.

۲. یا اصلا در قرآن، محتوای آن نیست.

حال این دسته هم دو قسم است:

قسم اول: خبری که موافق با قران نیست، از ما صادر نشده است.

رد: این درباره اصول دین است.

قسم دوم: خبری که موافق با قران نیست، بپذیرید.

رد: این قسم یا درباره تعارض است و یا درباره خبر غیر ثقه است.

۵

تطبیق رد دسته دوم از اخبار عرض

وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو (عطف عام بر خاص است) لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة: 

فالجواب عنها (طائفه دوم) ـ بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم (متعلق به صدور است) عليهم‌السلام، كما دلّ عليه (صدور) روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما (دو روایت) من الأخبار ـ :

أنّها (طائفه دوم) محمولة على ما (سه چیزی: اصول دین، غیر ثقه، متعارضین) تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

(توضیح محمولة علی ما تقدم...) و (برای تفسیر است) أنّ ما (خبری) دلّ منها (طائفه دوم) على بطلان ما (خبری) لم يوافق و (عطف بر بطلان است) كونه (خبر) زخرفا محمول (خبر انّ است) على الأخبار الواردة في اصول الدين، مع احتمال كون ذلك (خبر غیر موافق با کتاب و سنت) من أخبارهم (ائمه) الموافقة للكتاب والسنّة على (خبر کون است) الباطن الذي يعلمونه (معنای باطن را) منها (آیات)؛ ولهذا (اخبار حمل بر معنای باطنی می‌شود) كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها (آیات).

وما (خبری) دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه (خبر) شاهد من كتاب الله، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض؛ كما هو (عدم جواز تصدیق خبر در صورت تعارض) ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.

(نتیجه بحث در اخبار عرض: محتوای اخبار عرض، این است که خبر در اصول دین یا خبر در صورت تعارض و یا خبر غیر ثقه، حجت نیست و حال آنکه مراد علماء اصول از خبر واحد حجت، این گونه از خبرها نیست)

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم تجدوه (١) في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ... الخبر» (٢).

والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبّع.

ومن هنا يظهر : ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة (٣). أو لما ذكره المحقّق : من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (٤).

وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلاّ آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (٥).

فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «وما لم تجدوا».

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، ضمن الحديث ٤٥ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ٢١.

(٣) العدّة ١ : ١٤٥.

(٤) المعارج : ٩٦.

(٥) انظر مطارح الأنظار : ٢١٦.

بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.

قلت : هذه الأخبار على قسمين :

منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهم‌السلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم.

ومنها : ما يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهم‌السلام إذا خالف الكتاب والسنّة.

أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مثل مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبويّة ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.

وأمّا الثانية ـ فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين ؛ كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة ؛ لما سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة.

هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

٤ ـ ما دلّ على طرح ما لا يوافق الكتاب

وأمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق (١) الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنّة :

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «لم يوافق».

فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت (١) من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم‌السلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدّمتان (٢) المعتضدتان بغيرهما من الأخبار (٣) ـ :

أنّها محمولة على ما تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة.

وأنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنّة على (٤) الباطن الذي يعلمونه منهما (٥) ؛ ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها.

وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله ، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ؛ كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة ـ على فرض تسليم دلالتها ـ وإن كانت كثيرة ، إلاّ أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ؛ فإنّها موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

الجواب عن الاستدلال بالإجماع

وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي قدس‌سرهما :

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٨.

(٢) في الصفحة ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(٣) انظر الوسائل ١٨ : ٨٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.

(٤) في (ظ) و (م) : «وعلى».

(٥) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) : «منها».