درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۶: حجیت خبر واحد ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر خبری، مخصص عام قرآنی بود، این خبر، مخالف با قرآن محسوب نمی‌شود و دو دلیل دارد که یک دلیل را ذکر کردیم.

۳

ادامه رد روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد

دلیل دوم: روایات فراوانی وجود دارد که ما را درباره احکام، به ائمه ارجاع داده است. با توجه به اینکه در کلمات ائمه، مخصص عمومات قرآن قطعا وجود دارد، می‌گوئیم اگر مخصص، مخالف قرآن محسوب شود، لازمه‌اش این است که ما به امری که مخالف با قرآن است، ارجاع داده شده باشیم، و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

نتیجه: تا اینجا مدعای دوم (اخباری که مخصص عمومات قرآن است، مخالف با قرآن محسوب می‌شود) مستشکل، با دو دلیل باطل شد.

۴

تطبیق ادامه رد روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد

قلت:

(رد مدعای دوم مستشکل:) أوّلا: إنّه لا يُعَدّ (از افعال دو مفعولی است) مخالفةٌ ظاهر العموم (عموم قرآنی) (مخصِّص) ـخصوصا مثل هذه العمومات (عمومات قرآن) ـ ، مخالفةً (با قرآن)؛ وإلاّ (اگر مخصص مخالف محسوب شود) لعُدّت الأخبارُ الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام المخالفةُ (صفت برای اخبار است) لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة، مخالفةً للكتاب والسنّة، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها (اخبار صادره یقینا) مع مخالفتها (اخبار صادره) لكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتخرج (حکماً) عن عموم أخبار العرض، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على (متعلق بر العرض است) الكتاب والسنّة يقطع (ناظر) بأنّها (اخبار عرض) تأبى عن التخصيص.

وكيف يرتكب التخصيصُ في قوله عليه‌السلام: «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»، وقوله: «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو («ما») باطل»، وقوله عليه‌السلام: «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة»، وقد صحّ (ورد بطریق الصحیح) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي، أو لم أقله»، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خُصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

(دلیل دوم:) وممّا يدلّ على أنّ المخالفةَ لتلك العمومات (عمومات قرآنی) (مخصِّص) لا تُعدّ مخالفةٌ: ما دلّ من الأخبار على (متعلق به دلّ است) بيان حكم ما (واقعه) لا يوجد حكمه («ما») في الكتاب والسنّة النبويّة؛ إذ بناء (به زعم مستشکل) على تلك العمومات (عمومات قرآنی) لا يوجد واقعةٌ لا يوجد حكمها (واقعه) فيهما (کتاب و سنت نبوی).

فمن تلك الأخبار: ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، أنّه قال:

«ما (حکمی) وجدتم في كتاب الله فالعمل به (حکم) لازم و لا عذر لكم في تركه (حکم)، وما (حکمی) لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه (حکم) سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي، وما (حکمی) لم يكن فيه (حکم) سنّة منّي، فما (حکمی) قال أصحابي (ائمه) فقولوا به (حکم)؛ فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيّها (اصحاب) اخذ اُهتدي، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي (روایات متعارض) رحمة لكم، قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي... الخبر».

فإنّه صريح في أنّه (خبر) قد يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.

ومنها: ما (خبری) ورد في تعارض الروايتين: من (بیان ما است) ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهم‌السلام.

مثل: ما (خبری) رواه في العيون عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله المسمعي، عن الميثميّ، وفيها:

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله» ـ إلى أن قال: ـ «وما (حکمی) لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال: ـ «وما (حکمی) لم تجدوه في شيء من هذه (کتاب و سنت) فردّوا إلينا علمه (حکم را)، فنحن أولى بذلك... الخبر».

والحاصل: أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة (خبر انّ اول است)، تظهر (قرائن) لمن له أدنى تتبّع.

وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلاّ أنّها بين طائفتين :

إحداهما : ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

والثانية : ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

٣ - ما دلّ على طرح ما يخالف الكتاب

أمّا الطائفة الاولى ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه (١) في الكتاب والسنّة.

فإن قلت : ما من واقعة إلاّ ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة ، مثل قوله تعالى : ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً(٢) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... الخ (٣) ، و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً(٤) ، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(٥) ، ونحو ذلك ، فالأخبار المخصّصة لها ـ كلّها ـ ولكثير (٦) من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة (٧).

قلت :

مخالفة ظاهر العموم لا يعدّ مخالفة

أوّلا : إنّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ـ خصوصا مثل هذه

__________________

(١) لم ترد «مضمونه» في (ظ) و (م).

(٢) البقرة : ٢٩.

(٣) البقرة : ١٧٣.

(٤) الأنفال : ٦٩.

(٥) البقرة : ١٨٥.

(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «كثير».

(٧) لم ترد «والسنّة» في (ظ) ، (ل) و (م).

العمومات ـ ، مخالفة ؛ وإلاّ لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة النبويّة ، مخالفة للكتاب والسنّة ، غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص.

وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام : «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (١) ، وقوله : «ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة» (٣) ، وقد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي (٤) ، أو لم أقله» (٥) ، مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟

وممّا يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ مخالفة : ما دلّ من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة النبويّة ؛ إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما.

فمن تلك الأخبار : ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما (٦)

__________________

(١) تقدّم الحديثان في الصفحة ٢٤٤.

(٢) تقدّم الحديثان في الصفحة ٢٤٤.

(٣) البحار ٢ : ٢٥٠ ، ضمن الحديث ٦٢.

(٤) البحار ٢ : ٢٢٧ ، الحديث ٥.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٦) كما في معاني الأخبار ١ : ١٥٦.

مرسلا (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال :

«ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم و (٢) لا عذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منّي فلا عذر لكم في ترك سنّتي (٣) ، وما لم يكن فيه سنّة منّي ، فما قال أصحابي فقولوا به ؛ فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم ، بأيّها اخذ اهتدي ، وبأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم ، واختلاف أصحابي رحمة لكم ، قيل : يا رسول الله ، ومن أصحابك؟ قال : أهل بيتي ... الخبر» (٤).

فإنّه صريح في أنّه قد يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنّة.

ومنها : ما ورد في تعارض الروايتين : من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهم‌السلام.

مثل : ما رواه في العيون عن ابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن الميثميّ ، وفيها :

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه (٥) على سنن

__________________

(١) في غير (م) : «مرسلة».

(٢) لم ترد «و» في (ظ) والبصائر.

(٣) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ إلاّ (ظ) بدل «سنّتي» : «شيء» ، وفي (ص) زيادة : «منه».

(٤) بصائر الدرجات ١ : ١١ ، الحديث ٢ ، والاحتجاج ٢ : ١٠٥.

(٥) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «فاعرضوهما».

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ إلى أن قال : ـ «وما لم تجدوه (١) في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ... الخبر» (٢).

والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبّع.

ومن هنا يظهر : ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدّة (٣). أو لما ذكره المحقّق : من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به (٤).

وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلاّ آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ؛ إذ لو سلّمنا أنّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة ، أمّا تقييد المطلق فلا يعدّ في العرف مخالفة ، بل هو مفسّر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (٥).

فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : «وما لم تجدوا».

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، ضمن الحديث ٤٥ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ٢١.

(٣) العدّة ١ : ١٤٥.

(٤) المعارج : ٩٦.

(٥) انظر مطارح الأنظار : ٢١٦.