درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۴: اجماع منقول ۳۹

 
۱

خطبه

۲

ادامه عقیده شیخ انصاری

مرحله اول: ما مثل مرحوم تستری، قائلیم که اجماع منقول، به عنوان جزء السبب حجت است.

مرحله دوم: اجماع منقول، به عنوان جزء السبب، در صورتی حجت است که:

اولا: منقول الیه هم تتبع کند و امارات و قرائنی تحصیل نماید، اعم از آنچه که قرائن، اقوال علماء باشد یا غیر اقوال علماء.

ثانیا: مجموع اقوال منقوله و اقوال محصله، مستلزم عادی برای قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر عند الکل باشد و الا اگر مجموع، مستلزم نباشد، اقوال منقوله حجت نیست، یعنی حجت بودن آنها فایده ندارد.

۳

ادامه تطبیق عقیده شیخ

(خلاصه مرحله اول:) وبالجملة: الإنصاف ـ بعد التأمّل و (عطف بر التامل است) ترك المسامحة بإبراز (متعلق به المسامحه است) المظنون بصورة القطع كما هو (ابراز) متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ (خبر الانصاف است) اتّفاق مَن يمكن (برای ناقل) تحصيل فتاواهم («مَن») على أمر كما لا يستلزم (اتفاق) عادة موافقة الإمام عليه‌السلام، كذلك لا يستلزم (اتفاق) وجود دليل معتبر عند الكلّ من (متعلق با لایستلزم است) جهة أو من جهات شتّى.

فلم يبق في المقام (محل بحث) إلاّ أن يحصّل المجتهد (مجتهد منقول الیه) أمارات أخر من (بیان از امارات است) أقوال باقي العلماء وغيرها (علماء) ليضيفها (امارات را) إلى ذلك (غیر دقیق: سبب منقول - دقیق: مَن یمکن تحصیل فتواهم)، فيحصل من مجموع المحصّل له (مجتهد منقول الیه) والمنقول (اقوالی که نقل شده) إليه (مجتهد منقول الیه) ـ الذي (صفت المنقول الیه است) فرض بحكم المحصّل (اقوال تحصیل شده) من حيث وجوب العمل به (اقوال منقول) تعبّدا (قید برای بحکم المحصل است یا قید برای وجوب العمل به) ـ القطع (فاعل یحصل است) في مرحلة الظاهر باللازم (قطع تعبدی)، وهو (لازم) قول الإمام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر الذي هو (دلیل معتبر) أيضا (چنانکه قطع به قول امام، قطع ظاهری بود) يرجع إلى حكم الإمام عليه‌السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل، لكنّه (وجوب عمل به منقول) أيضا (مثل وجوب عمل به محصل) مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه‌السلام أو وجود الدليل المعتبر، وإلاّ (اگر مستلزم عادی نباشد) فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل (حجیت منقول) بأدلّة حجّية خبر الواحد، كما عرفت سابقا (حجیت منقول به واسطه حجیت خبر واحد).

يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، وإن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا ؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى : أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ؛ لقصور سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه (١) بضرب من الترجيح ، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

وبالجملة : الإنصاف (٢) ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر

فلم يبق في المقام إلاّ أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «عليها».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فالإنصاف».

باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصّل له والمنقول إليه ـ الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا (١) ـ القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الإمام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه‌السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه‌السلام أو وجود الدليل المعتبر ، وإلاّ فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا (٢).

ومن ذلك ظهر : أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّية الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجّيته في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول ، وإنّما يرجع محصّله إلى : أنّ الحاكي للإجماع (٣) يصدّق فيما يخبره عن حسّ ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما ـ بنفسه أو بضميمة أمارات أخر ـ لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته حجّة ؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات ، وإلاّ فلا ، وهذا يقول به كلّ من يقول بحجّية الخبر (٤) في الجملة ، وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.

__________________

(١) لم ترد في (م) : «تعبّدا».

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (م) زيادة : «إنّما».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».