درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۰: اجماع منقول ۲۵

 
۱

خطبه

۲

عقیده مرحوم شیخ درباره اجماع حلی

اجماع حلی، کاشف از قول امام نیست، به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: مستند اجماع حلی، حدس و اجتهاد اوست.

کبری: حدس و اجتهاد او باطل است. (مثلا درباره اجتهاد اول حلی می‌گوید، اگر ذکر روایات مضایقه دلیل بر عمل کردن علماء باشد، لازمه‌اش این است که علماء روایات مواسعه را ذکر نکنند چون ذکر آن هم دلیل بر عمل است که تعارض می‌شود و اللازم باطل چون این روایات را ذکر کرده‌اند فالملزوم مثله، یعنی ذکر روایت دلالت بر عمل نمی‌کند)

نتیجه: پس مستند اجماع حلی، امر باطل است و هر اجماعی که مستند آن امر باطل باشد، خودش هم باطل است، علاوه بر اینکه اجماع، مدرکی می‌شود و اجماع مدرکی حجت نیست.

دلیل دوم: مستند اجماع حلی، فتوای علماء است و فتوای علماء بخاطر روایاتی است که:

اولا: دلالت بر وجوب مضایقه ندارند، بلکه بر استحباب موکد مضایقه دلالت می‌کنند.

ثانیا: مبتلا به معارض می‌باشند و معارض آنها، روایات مواسعه می‌باشد.

مرحوم شیخ یک اجماع دیگر از ابن ادریس حلی نقل و نقد می‌کند و در پایان می‌فرماید: تفاوت زیادی بین حلی و محقق است.

۳

تطبیق عقیده مرحوم شیخ درباره اجماع حلی

وبالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع (اجماع حلی) (اجماعی که مستند به اجتهاد و حدس است) إخبار عن قول الإمام عليه‌السلام، فيدخل (مثل این اجماع) في الخبر الواحد؟ مع أنّه (اعتماد به اجماع) في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها (اجتهادات حالی)؛ فإنّ (توضیح فاسد بودن) كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا (مثل اخبار مضایقه)، و (عطف بر انه است) أنّ المفتي (علمائی که به استناد این روایات فتوا داده‌اند) إذا علم استناده (مفتی) إلى مدرك (اخبار مضایقه) لا يصلح (مدرک) للركون إليه (مدرک) ـ من جهة الدلالة أو المعارضة ـ لا يؤثّر (جواب اذا است) فتواه (مفتی) في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام.

وأوضح حالا (از نظر وضعیت) في عدم جواز الاعتماد (بر اجماع حلی): ما ادّعاه («ما») الحلّي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت (زوجه) ناشزة على (متعلق به وجوب است) الزوج، وردّه (اجماع) المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك (وجوب فطریه ناشزه بر زوج).

(دلیل اجماع حلی) فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد (حلی) في استكشاف أقوال العلماء على (متعلق به اعتمد است) تدوينهم (علماء) للروايات الدالّة بإطلاقها (روایات) على وجوب فطرة الزوجة على الزوج؛ متخيّلا أنّ الحكم (فطریه) معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفطّن (ابن ادریس) لكون الحكم (وجوب فطریه) من حيث العيلولة (نان خور بودن)، أو وجوب الانفاق.

فكيف يجوز الاعتماد في مثله (وجوب فطریه) (اجماع ابن ادریس) على الإخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليه‌السلام (اجماع منقول)، ويقال: إنّها (اخبار) سنّة محكيّة؟

وما أبعد ما بين ما استند إليه («ما») الحلّي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة، حيث قال:

إنّ الاتّفاق (اتفاق داشتن علماء) على لفظ (نقل لفظ) مطلق شامل لبعض أفراده (لفظ) الذي وقع فيه (بعض) الكلام، لا يقتضي (خبر انّ است) الإجماع على ذلك الفرد (زوجه ناشزه)؛ لأنّ المذهب (مذهب ناقل لفظ مطلق) لا يصار (علم پیدا نمی‌شود) إليه (مذهب) من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد؛ لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم: «أجمع على كذا» إذا عزم (فلان) عليه (کذا)، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلاّ مَن علم منه («من») القصد إليه (حکم). كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم (عشره) لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به (عموم)، انتهى كلامه. 

وهو (کلام محقق) في غاية المتانة. لكنّك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع» 

المناقشة في كلام الحلي قدس‌سره

ولا يخفى : أنّ إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه :

أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. وهذا وإن كان غالبيّا إلاّ أنّه لا يوجب القطع ؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني : تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب ؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث : كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك ؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك.

مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد ، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع ، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال : إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه‌السلام ، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها ؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا (١) ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون (٢) إليه ـ من جهة الدلالة أو المعارضة ـ لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام.

وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد : ما ادّعاه الحلّي من الإجماع

__________________

(١) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥٨ ، و ٤٣٤ ، الحديث ١٠٣١ و ١٢٦٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١٧١ و ٢٧٣ ، الحديث ٦٨٠ و ١٠٨٦.

(٢) في (ظ) و (ه) : «الركون».

على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج (١) ، وردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك (٢).

فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة (٣) الزوجة على الزوج (٤) ؛ متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة ، ولم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة ، أو وجوب الانفاق.

فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليه‌السلام ، ويقال : إنّها سنّة محكيّة؟

وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة ، حيث قال :

كلام المحقّق في المسائل العزية

إنّ الاتّفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام ، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد ؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ؛ لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم : «أجمع على كذا» إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلاّ من علم منه القصد إليه. كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به (٥) ، انتهى كلامه.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٦٦.

(٢) المعتبر ٢ : ٦٠١ ـ ٦٠٢.

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «نفقة».

(٤) انظر الوسائل ٦ : ٢٢٨ ، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٣ و ٤.

(٥) المسائل العزيّة (الرسائل التسع) : ١٤٤ ـ ١٤٥.

كلام الشهيد في الذكري

وهو في غاية المتانة. لكنّك عرفت (١) ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع» ، وقد حكى في المعالم عن الشهيد : أنّه أوّل كثيرا من الاجماعات ـ لأجل مشاهدة المخالف في مواردها ـ بإرادة الشهرة ، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع ، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع ، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث (٢) ، انتهى.

كلام المحدّث المجلسي في البحار

وعن المحدّث المجلسيّ قدس‌سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجّيّته عند الأصحاب :

إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول ـ ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال : ـ فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الاصول (٣) ، انتهى.

المناقشة في ما أفادة الشهيد والمجلسي

والتحقيق : أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدّث المذكور (٤) قدس‌سرهما ، من تغاير مصطلحهم في الفروع والاصول ، بل الحقّ : أنّ دعواهم للاجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه‌السلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف ، أو من امور تستلزم ـ باجتهادهم ـ إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام أيضا.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٦ ـ ١٨٧.

(٢) انظر المعالم : ١٧٤ ، والذكرى ١ : ٥١.

(٣) البحار ٨٩ : ٢٢٢.

(٤) لم ترد في (م) : «المذكور».