درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۹: اجماع منقول ۲۴

 
۱

خطبه

۲

تذکرات جلسه قبل

در مسئله قرعه، بالقرعه متعلق به سابق است که با قرعه عبد سابق آزاد شده مشخص می‌شود.

عبارت قد تقدم وصف خلاف الطلاق بالکتاب و السنه، سه طلاق واقع شدن مخالف با طلاق در کتاب و سنت است

۳

ادامه تطبیق مثال چهارم

وحكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا (استدلال شیخ مفید).

۴

مثال پنجم

اگر کسی نماز قضاء بر گردنش است، ابن ادریس گفته انجام این نماز قضاء واجب فوری است و باید سریع انجام دهد و دلیل خودش را اجماع ذکر کرده است.

۵

تطبیق مثال پنجم

ومن ذلك (موارد): الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة (فور) في قضاء الفوائت ـ في رسالته (حلی) المسمّاة بخلاصة الاستدلال ـ حيث قال:

أطبقت عليه (مضایقه) الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به (مضایقه)، ولا يعتدّ بخلاف نفر (عده) يسير من الخراسانيين؛ فإنّ ابني بابويه، والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة ـ وسعد ابن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب ـ صاحب كتاب نوادر الحكمة ـ ، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون (خبر فانّ است) بأخبار المضايقة؛ لأنّهم (این علماء) ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته (خبر)، وحُفَظَتهم (کثیر الحفظ علماء) الصدوق ذكر ذلك (عدم جواز رد را) في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخِرّيت (ماهر) هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودِع أخبار المضايقة في كتبه، مفت بها (اخبار مضایقه)، والمخالف (انسان مخالف) إذا علم باسمه (مخالف) ونسبه (مخالف) لم يضرّ خلافه (مخالف)، انتهى.

۶

اشکال به مثال پنجم

اشکال اول: هر کس که روایات مضایقه را ذکر کرده است، دلیل نمی‌شود که به آن عمل کرده‌اند.

اشکال دوم: ایشان باید اثبات کند که از این روایات وجوب را فهمیده است و شاید علماء با قرائن، استحباب موکد فهمیده‌اند.

اشکال سوم: باید ثابت شود که همه روایت نزد علماء ثقه بوده‌اند و این امکان ندارد.

بعد از این سه اشکال، باز هم ابن ادریس نمی‌تواند استدلال به این اخبار کند، چون این اخبار خبر واحد است و ابن ادریس حجیت خبر واحد را قبول ندارد.

۷

تطبیق اشکال به مثال پنجم

ولا يخفى: أنّ إخباره (ابن ادریس) بإجماع العلماء على (متعلق به اجماع است) الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه:

أحدها (وجوه): دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به (خبر). وهذا (عمل کردن ذاکر به خبر) وإن كان غالبيّا إلاّ أنّه (غلبه) لا يوجب القطع (به عملش)؛ لمشاهدة التخلّف (تخلف ذکر از عمل) كثيرا.

الثاني: تماميّة دلالة تلك الأخبار (اخبار مضایقه) عند اولئك (ذاکرین اخبار) على (متعلق به دلالت است) الوجوب؛ إذ لعلّهم (ذاکرین اخبار) فهموا منها (اخبار) بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث: كون رواة تلك الروايات (روایات مضایقه) موثوقا بهم (روات) عند اولئك (ذاکرین اخبار)؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك (ذاکرین اخبار).

مع (اگر سه اشکال درست شد باز هم ابن ادریس نمی‌تواند استدلال کند) أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا (روات) ثقات، والمفتي (علماءی که اخبار را ذکر کرده‌اند) إذا استند فتواه (مفتی) إلى خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله (مفتی) القطع بالواقع، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

وحكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا (١).

ومن ذلك : الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت ـ في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال ـ حيث قال :

كلام الحلّى في خلاصة الاستدلال

أطبقت عليه الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ؛ فإنّ ابني بابويه ، والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة ـ وسعد ابن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب ـ صاحب كتاب نوادر الحكمة (٢) ـ ، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عاملون بأخبار المضايقة ؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، وحفظتهم (٣) الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وخرّيت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه ، مفت بها ، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه (٤) ، انتهى.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦٨٢ ـ ٦٨٤.

(٢) كذا في النسخ ، ويبدو أنّ الصحيح «نوادر المصنّف» كما في غاية المراد ١ : ١٠٢ ، والسرائر ٣ : ٦٠١ ، أو «نوادر المصنّفين» كما في الوسائل ٢٠ : ٤٧ ، وأمّا كتاب نوادر الحكمة فإنّه من تأليفات محمّد بن أحمد بن يحيى ، كما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة ٣٢٤ ، وانظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢٤ : ٣٤٦ و ٣٤٩.

(٣) رجل حفظة كهمزة ، أي كثير الحفظ ، تاج العروس ٥ : ٢٥١.

(٤) رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّي قدس‌سره ، وهي مفقودة ، وحكاه عنه الشهيد قدس‌سره في غاية المراد ١ : ١٠٢.

المناقشة في كلام الحلي قدس‌سره

ولا يخفى : أنّ إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه :

أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. وهذا وإن كان غالبيّا إلاّ أنّه لا يوجب القطع ؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني : تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب ؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث : كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك ؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك.

مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد ، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع ، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال : إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه‌السلام ، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها ؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا (١) ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون (٢) إليه ـ من جهة الدلالة أو المعارضة ـ لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام.

وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد : ما ادّعاه الحلّي من الإجماع

__________________

(١) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥٨ ، و ٤٣٤ ، الحديث ١٠٣١ و ١٢٦٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١٧١ و ٢٧٣ ، الحديث ٦٨٠ و ١٠٨٦.

(٢) في (ظ) و (ه) : «الركون».