درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۳: اجماع منقول ۱۸

 
۱

خطبه

۲

نتیجه نهایی

اجماع منقول سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی اجماع منقول، اجماع منقول دخولی است که در این صورت حجت است، ولی محقق نیست.

صورت دوم: گاهی اجماع منقول، اجماع منقول لطفی است که در این صورت حجت نیست.

صورت سوم: گاهی اجماع منقول، اجماع منقول حدسی است که دو صورت دارد:

اول: گاهی همراه با اجماع منقول حدسی، قرینه‌ای وجود دارد که این قرینه دلالت می‌کند بر اینکه حدسی که برای ناقل پیدا شده، از مقدمات حسیه‌ای است که قول امام لازمه عادی این مقدمات می‌باشد، در این صورت اجماع منقول حدسی، حجت است.

دوم: گاهی همراه با اجماع منقول حدسی، قرینه‌ای وجود ندارد که دلالت کند بر اینکه حدسی که برای ناقل پیدا شده، از مقدمات حسیه‌ای است که قول امام لازمه عادی آنها می‌باشد. در این صورت، اجماع منقول حدسی، حجت نیست و باید در عمل کردن به اجماع منقول حدسی، توقف کرد.

۳

اشکال

اشکال: توقف کردن، معقول نیست. چون توقف در جایی است که تردید باشد و حال آنکه در نقل اجماع حدسی، تردید نیست. چون:

صغری: مخبَر به ناقل، اجماع است.

کبری: و اجماع، اتفاق الکل است.

نتیجه: پس مخبَر به ناقل، اتفاق الکل است پس ناقل اجماع حدسی، اجماع حدسی قسم اول را نقل می‌کند که قطعا حجت است.

۴

ادامه تطبیق قسم سوم

الثاني: أن يحصل ذلك (حدس به قول امام) من مقدّمات نظريّة (در مقابل ضروریه) و (واو تفسیری است) اجتهادات كثيرة الخطأ، بل علمنا بخطإ بعضها (اجتهادات) في موارد كثيرة من نقلة (ناقلین) الإجماع؛ علمنا ذلك (خطا بودن بعضی از اجتهادات) منهم (ناقلین) بتصريحاتهم (تصریح کردن ناقلین به اجتهاد خودشان) في موارد، واستظهرنا ذلك (خطا بودن بعضی از اجتهادات) منهم (ناقلین اجماع) في موارد أخر (که تصریح به اجتهادات خود نکرده‌اند)، وسيجيء جملة منها.

۵

تطبیق نتیجه نهایی

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع (اجماع) المتضمّنِ (صفت خبر) للإخبار من الإمام عليه‌السلام لا يخلو (مستند) من الامور الثلاثة المتقدّمة، وهي (امور ثلاثه): السماع عن الإمام عليه‌السلام مع عدم معرفته (امام) بعينه (امام)، و (عطف بر سماع است) استكشاف قوله (امام) من قاعدة «اللطف» (و تقریر)، وحصول العلم من «الحدس»، وظهر لك أنّ الأوّل (سماع از امام) هنا (در باب اجماع) غير متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعين للإجماع، وأنّ الثاني (قانون لطف) ليس طريقا للعلم (علم به قول امام)، فلا يسمع دعوى من استند إليه (قانون لطف)؛ فلم يبق ممّا (اسبابی) يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها (اجماعات): إلاّ «الحدس».

وعرفت أنّ الحدس قد يستند (حدس) إلى مبادئ (مقدمات) محسوسة (اتفاق کلیه علماء) ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام، نظير العلم (علم به قول امام) الحاصل من الحواسّ الظاهرة، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته («من») آثارهما (عدالت و شجاعت) المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما (عدالت و شجاعت) بحكم العادة، أو (عطف بر الی است) إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعي (ناقل) بمطابقة قول الإمام عليه‌السلام من دون ملازمة عاديّة، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار.

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير (قسم سوم) من الحدس، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني، ولم يكن هناك (نقل اجماع) ما يعلم به (قرینه) كون الإخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس؛ وجب (جواب حیث است) التوقّف في العمل بنقل الإجماع (اجماع حدسی)، كسائر الأخبار المعلوم استنادها (اخبار) إلى الحدس المردّد بين الوجوه المذكورة.

۶

تطبیق اشکال

(این اشکال در این است که در عمل کردن به اجماع باید توقف کرد) فإن قلت: ظاهر لفظ «الإجماع» اتّفاق الكلّ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم (برای ناقل) بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروريّ؛ فحدس المخبر (ناقل) مستند إلى مباد محسوسة (اتفاق کل) ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام عادة؛ فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة، وإمّا أن يجعل الحجّة إخبارَه (ناقل) بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.

استكشافه ، وهذا على وجهين :

أحدهما : أن يحصل (١) الحدس الضروريّ من مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحسّ ، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل (٢) لنا العلم كما حصل له.

ثانيهما : أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ ، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليه‌السلام بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا.

الثاني : أن يحصل ذلك من مقدّمات نظريّة واجتهادات كثيرة الخطأ ، بل علمنا بخطإ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع ؛ علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد ، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر ، وسيجيء جملة منها (٣).

لا يصلح للاستناد إلاّ الحدس

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام عليه‌السلام لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدّمة ، وهي : السماع عن الإمام عليه‌السلام مع عدم معرفته بعينه ، واستكشاف قوله من قاعدة «اللطف» ، وحصول العلم من «الحدس» ، وظهر لك أنّ الأوّل هنا غير متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعين للإجماع ، وأنّ الثاني ليس طريقا للعلم ، فلا يسمع دعوى من استند إليه ؛ فلم يبق ممّا يصلح أن يكون المستند

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «له».

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «يحصل».

(٣) انظر الصفحة ٢٠٤ ـ ٢٠٨.

في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها : إلاّ «الحدس» (١).

وعرفت أنّ الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام ، نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة ، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعي بمطابقة قول الإمام عليه‌السلام من دون ملازمة عاديّة ، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار.

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس ؛ وجب التوقّف في العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد بين الوجوه المذكورة.

فإن قلت : ظاهر لفظ «الإجماع» اتّفاق الكلّ ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروريّ ؛ فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام عادة ؛ فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة ، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة

__________________

(١) العبارة في (ظ) ، (ل) و (م) هكذا : «فلا يسمع دعوى من استند إليه ، تعيّن كون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس».

أو (١) الشجاعة عادة.

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة (٢) في شرحه على الوافية ؛ فإنّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه : بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن ذلك :

بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره.

ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام ، فالإخبار إنّما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع.

فأجاب عن ذلك :

أوّلا : بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ ـ كان الاتّفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ؛ للملازمة المعلومة.

وثانيا : أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «أو» : «و».

(٢) هو السيّد المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.