درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۸: اجماع منقول ۱۳

 
۱

خطبه

۲

کلام میرزای قمی

کلام میرزای قمی: شیخ طوسی قائل به دو نوع اجماع می‌باشد:

اول: اجماع دخولی یا حسی یا تضمنی: به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین می‌باشد به طوری که یکی از مجمعین، امام می‌باشد.

دوم: اجماع لطفی: به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین نیست، بلکه به وسیله قانون لطف، کاشف از قول امام است.

ولی سید مرتضی قائل به اجماع دخولی فقط می‌باشد.

نکته: میرزای قمی می‌خواهد بگوید نباید گفته شود که تمام اجماعات شیخ طوسی باطل است، بلکه بعضی از اجماعات ایشان حجت است.

جواب: از عبارات شیخ طوسی در کتاب عده و تمهید الاصول به خوبی روشن می‌شود که شیخ طوسی، فقط قائل به اجماع لطفی و سید مرتضی، فقط قائل به اجماع دخولی می‌باشد.

۳

ادامه تطبیق صورت اول و دوم

إلاّ أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور:

أحدها (امور): الحسّ، كما إذا سمع (ناقل) الحكمَ من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم (جماعت را جمیعا) فيحصل له (ناقل) العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا (سماع حکم از امام) في غاية القلّة، بل نعلم جزما أنّه (سماع حکم از امام) لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين (شیخ طوسی و شیخ مفید - اشکال: شیخ طوسی که اجماع دخولی را قبول ندارد) والسيّدين (سید مرتضی و سید ابن زهره) وغيرهما (شیخین و سیدین)؛ ولذا (بخاطر اینکه سماع از امام اتفاق نمی‌افتد) صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر (سید) الإجماع من باب وجوب (وجوب عقلی) اللطف ـ : بأنّه (متعلق به صرح است) لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.

الثاني (دومین مستند): قاعدة اللطف، على ما ذكره («ما») الشيخ في العدّة وحكي القول به (قاعده لطف) عن غيره من المتقدّمين (مثل حلبی).

ولا يخفى أنّ الاستناد (استناد حاکی) إليه (قاعده لطف) غير صحيح على ما ذكر في محلّه («ما»)، فإذا علم استناد الحاكي إليه (قانون لطف) فلا وجه للاعتماد على حكايته (حاکی)، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها (اجماعات شیخ) مستندة إلى هذه القاعدة (قاعده لطف)؛ لما (علت برای المفروض است) عرفت من كلامه (شیخ) المتقدّم من العدّة، وستعرف منها (عده) ومن غيرها (عده) من كتبه (شیخ طوسی).

۴

تطبیق کلام میرزای قمی

فدعوى مشاركته (شیخ طوسی) للسيّد قدس‌سره في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الامّة (اجماع دخولی) و (عطف بر مشارکت است) اختصاصه (شیخ طوسی) بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب (عقلی) اللطف»، غير (خبر فدعوی است) ثابتة وإن ادّعاها (دعوی) بعض؛ فإنّه (شیخ طوسی) قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين (در واقع) قول الإمام عليه‌السلام على وجه لا يُعرَف (قول امام) بنفسه (بعینه)، والباقون كلّهم (باقون) على خلافه (قول امام) ـ :

إنّه متى اتّفق ذلك (اختلاف امامیه بر دو قول که یکی از دو قول، قول امام است)، فإن كان على القول الذي انفرد به (قول) الإمام عليه‌السلام دليل (اسم کان است) من كتاب أو سنّة مقطوع بها (سنت)، لم يجب عليه (امام) الظهور ولا الدلالة (راهنمایی کردن امت) على ذلك (قول انفرد به)؛ لأنّ الموجود من الدليل (مثل کتاب و سنت قطعی) كاف في إزاحة التكليف (تکلیف امام)، ومتى لم يكن عليه (قول امام) دليل وجب عليه (قول امام) الظهور، أو إظهار (ارسال) مَن يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ :

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ (سید مرتضی) أخيرا 

الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ؛ فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.

وأضعف ممّا ذكر : نقل عدم الخلاف ، وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب ، وشبه ذلك.

مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم (١) ـ ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية ـ فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليه‌السلام ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليه‌السلام فيدخل في الخبر والحديث ، إلاّ أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :

١ ـ الحسّ

أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا في غاية القلّة ، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيّدين وغيرهما ؛ ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف ـ : بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين (٣).

٢ ـ قاعدة اللطف

الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدّة (٤) وحكي

__________________

(١) في الصفحة ١٨٤.

(٢) راجع الصفحة ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

القول به عن غيره من المتقدّمين (١).

عدم صحّة الاستناد إلى اللطف

ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه (٢) ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ؛ لما عرفت من كلامه المتقدّم من العدّة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (٣).

عدم صحّة دعوى مشاركة الشيخ للسيّد في طريقة استكشاف قول الإمام عليه السلام

فدعوى مشاركته للسيّد قدس‌سره في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب (٤) اللطف» ، غير ثابتة وإن ادّعاها بعض (٥) ؛ فإنّه قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ :

كلام الشيخ في العدّة ردّا على طريقة السيّد المرتضي

إنّه متى اتّفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه‌السلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ :

__________________

(١) حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن جماعة ، منهم الحلبي في ظاهر الكافي ، انظر مفاتيح الاصول : ٤٩٦ ، والكافي : ٥٠٧ ـ ٥١٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(٣) انظر الصفحة الآتية.

(٤) كذا في (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي غيرها : «وجوب قاعدة».

(٥) هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٥٠.

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما (١) معه من الأحكام يكون (٢) قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع (٣) ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي ؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا ؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده (٤) ، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض (٥) أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

__________________

(١) في غير (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٢) لم ترد «يكون» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٥) حكاه المحقّق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : ١١٨.