درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۶: اجماع منقول ۱

 
۱

خطبه

۲

نکته در بحث قول لغوی

نکته نسبت به قول لغوی: الفاظ دارای دو نوع معنا هستند:

معنای اول: معنای اجمالی؛ برای رسیدن به معنای اجمالی الفاظ، لازم نیست قائل شویم که قول ظنی لغوی حجت است، چون احتیاج به قول ظنی لغوی برای رسیدن به معنای اجمالی الفاظ، کم است. مثل کلمه خضر که یعنی سبزیجات، برای رسیدن به این معنای اجمالی، نیاز نیست ظن به قول لغوی حاصل شود چون این مقدار نیاز، کم است و حجت سازی نمی‌کند.

معنای دوم: معنای تفصیلی و به عبارت دیگر، سعه و ضیق معنای اجمالی؛ مثلا معنای اجمالی خضر سبزیجات اما نمی‌دانیم شامل سیفی جات هم می‌شود یا خیر، برای رسیدن به معنای تفصیلی الفاظ، لازم است که قائل شویم که قول ظنی لغوی حجت است. چون احتیاج به قول ظنی لغوی برای رسیدن به معنای تفصیلی الفاظ زیاد است.

فتامل.

۳

ادامه تطبیق نظریه شیخ و نکته

لكنّه (حجیت قول لغوی طبق این دلیل پنجم)‏ لا يحتاج‏ إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل‏ العبرة عنده (میرزای قمی) بانسداد باب العلم في معظم الأحكام؛ فإنّه (انسداد باب علم در معظم الاحکام) يوجب الرجوع إلى الظنّ بالحكم (مثل وجوب تیمم به خاک) الحاصل من الظنّ باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد (مثل صعید) من اللغات، وسيتّضح هذا (وجوب رجوع به ظن) زيادة على هذا إن شاء الله تعالى (در دلیل انسداد).

هذا، ولكنّ الإنصاف (به لقلة مواردها در صفحه قبل می‌خورد): أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني (معانی تفصیلی) بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها (افراد مشکوکه)، وإن كان المعنى (معنای الفاظ) في الجملة (اجمالا) معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ، كما في مثل ألفاظ «الوطن» (مسقط الراس)، و «المفازة» (بیان بی‌آب و علف)، و «التمر» (خرما)، و «الفاكهة» (میوه)، و «الكنز» (گنج)، و «المعدِن»، و «الغوص»، وغير ذلك (الفاظ) من متعلّقات الأحكام ممّا (الفاظی) لا يحصى، وإن لم تكن الكثرة (کثرت مورد احتیاج) بحيث يوجب التوقّف فيها (کثرت) محذورا، ولعلّ هذا المقدار (این مقدار احتیاج) مع الاتّفاقات المستفيضة (اتفاق قولی و عملی) كاف في المطلب (حجیت قول لغوی)، فتأمّل (اشاره به این دارد که قول لغوی حجت نیست چون کثرت زیاد نیست و سه دلیل اول هم رد شد).

۴

اجماع منقول

اجماع بر دو نوع است:

نوع اول: اجماع محصل؛ اجماع محصل، اجماعی است که فقیه خودش آن را به دست می‌آید. فقیه می‌خواهد فتوا بدهد، می‌رود نظریات تمامی علماء از زمان رسول خدا تا زمان خودش را به دست بیاورد.

نوع دوم: اجماع منقول؛ این اجماع بر دو قسم است:

قسم اول: اجماع منقول متواتر؛ به اجماعی گفته می‌شود که به وسیله خبر متواتر برای فقیه نقل می‌شود. فقهای زیادی که اجماع محصل را به دست آورده‌اند برای دیگری نقل می‌کنند.

قسم دوم: اجماع منقول به خبر واحد؛ اجماعی که به وسیله خبر واحد برای فقیه نقل می‌شود. اجماع محصل یکی از فقهاء به دست آورده، برای فقیه دیگر نقل می‌کند.

بحث ما در قسم دوم است و لذا اکثر کسانی که قائلند اجماع منقول حجت است، اجماع منقول را از باب خبر واحد حجت می‌دانند. دلیل:

صغری: اجماع منقول از مصادیق خبر واحد است.

کبری: و خبر واحد حجت است.

نتیجه: اجماع منقول از مصادیق حجت است.

اشکال: مناسب این است بحث اجماع منقول، بعد از بحث خبر واحد قرار بگیرد، و لذا همان ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، دلالت بر حجیت اجماع منقول دارد و لذا اول باید اثبات شود که خبر واحد حجت است و بعد بحث شود که اجماع منقول حجت است یا خیر.

جواب: بحث ما در ملازمه است، یعنی بحث در این است که اگر قائل به حجیت خبر واحد شویم، آیا لازمه‌اش حجیت اجماع منقول است یا خیر و بحث از ملازمه، لازمه‌اش اثبات وجود ملزوم نیست. ملزوم یعنی حجیت خبر واحد.

۵

تطبیق اجماع منقول

[الإجماع المنقول]

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل (اصل حرمت عمل به ظن):

الإجماع المنقول بخبر الواحد، عند (متعلق به الخارجه است) كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص (از باب ظن خاص)؛ نظرا إلى أنّه (اجماع منقول) من أفراده (خبر واحد)، فيشمله (اجماع منقول را) أدلّته (خبر).

والمقصود من ذكره (اجماع منقول) هنا ـ مقدّما على بيان الحال في الأخبار ـ هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجّيته، فنقول:

إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره (دلیل اجماع منقول) بالخصوص (از باب ظن خاص): أنّ الدليل عليه (اجماع منقول) هو الدليل على حجّية خبر العادل، فهو (اجماع منقول) عندهم كخبر صحيح عالي السند (خبر بدون واسطه)؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله (اجماع) ويرويه (مدلول) عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة. ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، ويلحقه (اجماع) ما يلحقه (خبر) من الأحكام.

العربية ، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فإنّه قد يثبت به الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق ، كما في صيغة «افعل» أو الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة ؛ ومن هنا يتمسّكون (١) ـ في إثبات مفهوم الوصف ـ بفهم أبي عبيدة في حديث : «ليّ الواجد» (٢) ، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (٣). وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ـ مجرّدا عن القرينة ـ يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصّة ، يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة ، وهى الوقوع في مقام رفع الحظر ؛ فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

وبالجملة : فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله ـ لقلّة مواردها ـ لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.

نعم ، سيجيء (٤) : أنّ كلّ من عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنّ بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ ، لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل

__________________

(١) انظر القوانين : ١٧٨ ، والفصول : ١٥٢.

(٢) نصّ الحديث : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته ، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ» الوسائل ١٣ : ٩٠ ، الباب ٨ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٤.

(٣) لم ترد في (م) : «أو الوصفيّة ـ إلى ـ أهل اللسان».

(٤) انظر الصفحة ٥٣٨.

العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام ؛ فإنّه يوجب الرجوع إلى الظنّ بالحكم الحاصل من الظنّ باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات ، وسيتّضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى.

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها ، وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ ، كما في مثل ألفاظ «الوطن» ، و «المفازة» ، و «التمر» ، و «الفاكهة» ، و «الكنز» ، و «المعدن» ، و «الغوص» ، وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى ، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار (١) مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) لم ترد «المقدار» في (ت) و (ه).

(٢) لم ترد «هذا ولكن الإنصاف ـ إلى ـ فتأمّل» في (ظ) ، (ل) و (م).

[الإجماع المنقول](١)

هل الإجماع المنقول حجّة ، أم لا؟

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل :

الإجماع المنقول بخبر الواحد ، عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص (٢) ؛ نظرا إلى أنّه من أفراده ، فيشمله أدلّته.

والمقصود من ذكره هنا ـ مقدّما على بيان الحال في الأخبار ـ هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجّيته ، فنقول :

إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص : أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة. ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام ، ويلحقه ما يلحقه من الأحكام.

الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول

والذي يقوى في النظر : هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) منهم صاحب المعالم في المعالم : ١٨٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٥٨ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٨٤.