درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۷: حجیت ظواهر قرآن ۲۴

 
۱

خطبه

۲

توضیح نکته جلسه قبل

محقق قمی گفته است که ظواهر قرآن برای ما از باب ظن خاص حجت نیست، سپس اشکال گرفته و خودش از این اشکال جواب داده است.

اشکال: خبر ثقلین دلالت دارد بر اینکه ظواهر قرآن، برای همه از باب ظن خاص حجت است.

جواب میرزای قمی به اشکال: صغری: خبر ثقلین ظاهر است در اینکه ظواهر قرآن برای همه حجت است.

کبری: و ظاهر، استدلال کردن به وسیله آن بر حجیت ظواهر، مصادر به مطلوب است.

نتیجه: استدلال کردن به وسیله خبر ثقلین برای حجیت ظواهر، مصادره به مطلوب است.

جواب شیخ انصاری به کلام میرازی قمی: اولا: دلیل بر حجیت ظواهر قرآن، خبر ثقلین نیست، بلکه روایات متواتره است که این روایات هم سندا قطعی است و هم دلالتا، اما سندا بخاطر تواتر قطعی است و اما دلالتا بخاطر قاعده اشتراک قطعی است.

ثانیا: خبر ثقلین، ربطی به حجیت ظواهر ندارد.

توضیح: بحث ما در این است که آیا برای تشخیص واجبات و محرمات، ظاهر حجت است یا خیر؟ و حال آنکه ظاهر خبر ثقلین این است که بعد از علم به واجبات و محرمات، اطاعت از ثقلین واجب است.

۳

تطبیق جواب شیخ انصاری به میرزای قمی

توضيح النظر: (اولا:) أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب (برای همه) غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة (صفت الاخبار است) باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار (اخبار متواتره) تفيد (به وسیله قاعده اشتراک) القطعَ بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها (ظواهر کتاب) من الأئمّة صلوات الله عليهم، وليست (اخبار) ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها (اخبار متواتره) لغير المشافهين بها (اخبار متواتره) مصادرة.

(ثانیا:) بل يمكن أن يقال: إنّ خبر الثقلين ليس له (خبر ثقلین) ظهور إلاّ في وجوب إطاعتهما (ثقلین) وحرمة مخالفتهما (ثقلین)، وليس (خبر ثقلین) في مقام اعتبار (حجیت) الظنّ الحاصل بهما (ثقلین) في تشخيص الإطاعة والمعصية (ظاهر این دو«آیات و روایات»)، فافهم (متفاهم عرفی از وجوب اطاعت در ظواهر و غیر ظواهر هر دو است).

۴

کلام صاحب معالم

کلام صاحب معالم، در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: احکام بر دو نوع است:

نوع اول: احکام ضروری؛ این احکام بر قسم است:

قسم اول: احکام ضروری دین مثل نماز، علم قطعی به احکام ضروری دین ممکن است.

قسم دوم: احکام ضروری مذهب مثل حرمت قیاس، علم قطعی به احکام ضروری مذهب هم ممکن است.

نوع دوم: احکام نظری؛ مثل حرمت و عدم حرمت شرب تتن، علم قطعی به احکام نظری ممکن نیست.

مرحله دوم: دو سخن نباید گفته شود:

سخن اول: ظواهر قرآن قطع آور است. دلیل قطع آور بودن:

صغری: خدا حکیم است.

کبری: و حکیم قبیح است لفظی را بگوید که ظاهر دارد، آنگاه بدون نصب قرینه، خلاف ظاهر را اراده کند.

نتیجه: خداوند قبیح است که لفظی را بگوید که ظاهری دارد، آنگاه بدون نصب قرینه، خلاف ظاهر را اراده کند و لذا از ظاهر قرآن، قطع پیدا می‌شود.

۵

تطبیق کلام صاحب معالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام (حجیت ظواهر کتاب) كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (تفصیل بین مقصودین و غیر مقصودین)، لا بأس بالإشارة إليه (کلام صاحب معالم)، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ (نظری) من الأحكام؛ لفقد الإجماع (اجماع محصل) والسنّة المتواترة، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ، و (عطف بر فقد است) كون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه:

لا يقال: إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون؛ وذلك (مقطوع بودن) بضميمة مقدّمة خارجيّة، وهي (مقدمه خارجیه) قبح خطاب الحكيم بما (لفظ) له (لفظ) ظاهر وهو (حکیم) يريد خلافه (ظاهر) من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

عليه (١) ؛ فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بها ، فيشترك غير المشافهين ويتمّ (٢) المطلوب ، كما لا يخفى.

كلام صاحب القوانين فيها يرتبط بالتفصيل المتقدّم

وممّا ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ـ بقوله :

فإن قلت : إنّ أخبار الثقلين تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص.

فأجاب عنه : بأنّ رواية الثقلين ظاهرة في ذلك ؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم‌السلام كما يقوله الأخباريّون ، وحجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة ؛ إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها (٣).

المتاقشة في كلام صاحب القوانين

توضيح النظر : أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب (٤) ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات الله عليهم ، وليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٨٢٨ ، الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن ، و ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٣٥ و ٣٧ ، والكافي ١ : ٥٩ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة.

(٢) في (ت) و (ر) : «فيتمّ».

(٣) القوانين ٢ : ١٠٤.

(٤) تقدّمت الإشارة إلى كثير منها في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٩.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.