ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائما فهو باطل بالاجماع ، أو بحسب وقت معين (١) ، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الرابع
في : أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي
الحق!! أن الامر المطلق ، لا يقتضي الفور ولا التراخي (٢)
__________________
وبالتكرار اخرى ، لانه يصح أن يقول له افعله دائما.
وليس في أحد هذين النوعين تكرار ولا نقص. فلو كان موضوعا لاحدهما ، لزم إما النقص أو التكرار.
« هامش المسلماوي : ص ١٣ »
١ ـ لان التكرار يقتضي استيعاب الاوقات ، فانه لا أولوية لبعضها بالفعل دون باقيها ، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ، فتخصيصه بوقت دون وقت ، يكون ترجيحا من غير مرجح ، وانه محال.
« هوامش المسلماوي : ص ١٣ »
٢ ـ والدليل عليه : أن صيغة إفعل ، إنما تدل على النسبة الطلبية كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث ، غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية.
وعليه!! فلا دلالة لها ـ لا بهيئتها ولا بمادتها ـ على الفور أو التراخي بل لابد من دال آخر على شيء منهما ، فإن تجردت عن الدال الآخر ، فان ذلك يقتضي جواز الاتيان بالمأمور به ، على الفور أو التراخي.
« أصول الفقه للمظفر : ١ / ٧٨ »