خلافا لقوم فيهما (١).
لان الامر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك (٢) دفعا للمجاز والاشتراك.
ولانه قابل للتقييد بهما. إحتجوا بقوله تعالى : « وما منعك ألا (٣) تسجد إذ أمرتك » (٤).
ولان التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ.
__________________
١ ـ فقد ذهب كثير منهم : إلى أن الامر المطلق يقتضي الفور والتعجيل ، فلو أخر المكلف عصى ، وهو المحكي عن الشيخ وأبي الحسن الكرخي.
وذهب آخرون : إلى أنه على التراخي ، وهو المحكي عن أبي علي وأبي هاشم.
وذهب قوم منهم السيد المرتضى : إلى أنه مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه ، على دلالة تدل على ذلك.
« جمعا بين العدة : ١ / ٨٥ ـ ٨٦ ، ومعالم الدين : ص ٥٢ ـ ٥٣ »
٢ ـ بنفس التقرير الذي سبق ذكره ، في بحث المرة والتكرار تعليقة « ١ » من صفحة « ٩٥ ».
٣ ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ١١ ، « أن لا تسجد » بفك الادغام ، وهو إشتباه ، الظاهر سببه النسخ.
٤ ـ ولو لم يكن الامر للفور ، لم يتوجه عليه الذم ، ولكان له أن يقول : إنك لم تأمرني بالبدار ، وسوف أسجد « معالم الدين ص ٥٣ ».