الاصل ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك (١) ، وهو مطلق طلب الماهية (٢).

ولقبوله التقييد بكل واحد منهما (٣).

__________________

١ ـ احتج المصنف على ما اختاره بوجوه : أحدها : أن الامر استعمل في كل واحد من القسمين ، الواحدة والتكرار شرعا وعرفا ، ومتى كان كذلك ، كان حقيقة في القدر المشترك بينهما ...

أما الشرع : فلان الحج والعمرة للوحدة ، والامر بالصلاة والزكاة للتكرار.

وأما عرفا : فلان السيد إذا أمر عبده بدخول السوق أو شري اللحم ، فكرر ذلك مرارا عدة ، لامه العقلاء وذمه على ذلك.

ولو أمر السيد عبده بحفظ الدابة مثلا ، فحفظها لحظة ثم ترك حفظها ، ذمه العقلاء ، لانه في الاول يفهم الوحدة ، وفي الثاني يفهم التكرار.

« هوامش المسلماوي : ص ١٣ »

٢ ـ الماهية : حقيقة الشيء ، التي تقع جوابا ، عن السؤال عنه ، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل : منسوب إلى ما ، والاصل المائية ، قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر ، المأخوذ من لفظ ماء ، والاظهر أنه نسبه إلى ما هو؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة ، إذ تقع جوابا عن هذا السؤال.

« جمعا بين : مجلة النجف ، العدد ٧ ، السنة ٢ ، ص ١٢ ، محاظرات في الفلسفة للشيخ المظفر ، والتعريفات للجرجاني : ص ١٧١ »

٣ ـ إن الامر : يصح تقييده بالواحد تارة ، لانه يصح أن يقول السيد لعبده ، إفعل الفعل الفلاني مرة.

۲۷۷۱