والمعلل أولى ، والمؤكد أولى ، وما فيه تهديد أولى.

والناقل عن حكم الاصل راجح على المقرر ، وقيل : بالعكس (١).

والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الاباحة ، ومستويان عند أبي هاشم (٢).

__________________

في أحدهما أشهر وأقوى وأظهر منه في الآخر ، فيجب ترجيح الاقوى والاشهر والاظهر.

« معالم الدين : ص ٢٤٥ بتصرف »

١ ـ إذا كان أحد الخبرين مخالفا لحكم الاصل والآخر موافقا ، كان المخالف راجحا ، وهو قول جمهور الاصوليين ، لان الشارع إنما يحتاج إليه ، ليعرفنا ما لم تستقل عقولنا بإدراكه ، لا ما كان لعقولنا دلالة عليه.

وقيل : بل كان الموافق راجحا لكونه معتضدا بالاصل.

« غاية البادي : ص ٢٣٤ »

٢ ـ إذا كان حكم أحد الخبرين الحظر ، وحكم الآخر الاباحة ، فعند الكرخي واحمد بن حنبل والرازي من أصحاب أبي حنيفة يقدم دليل الحظر ، وعند أبي هاشم وعيسى ابن أبان تساويا وتساقطا.

لنا : إن الاخذ بدليل الاباحة ، لا يؤمن معه الوقوع في المآثم ، فيكون مرجوحا. ولذلك!! إذا تولد حيوان ، بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، قدم التحريم.

وكذا إذا طلق إنسان بعض نسائه بعينها ثم نسيها ، حرم عليه وطئ الجميع.

وإليه الاشارة بقوله « ص » : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ».

۲۷۷۱