٢٣٨
والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الاصل ومستويان عند آخرين (٤).
والنافي للحد راجح على المثبت (٥).
والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.
__________________
وقال « ع » : « دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ».
« غاية البادي : ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ »
٤ ـ وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الاصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن.
« غاية البادي : ص ٢٣٥ »
٥ ـ لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله « ص » : « إدرؤا الحدود بالشبهات ».
« غاية البادي : ص ٢٣٦ »