لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح ، وهو خلاف المعقول (١) ، ولان الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض (٢).

ومن المرجحات : كثرة الادلة ، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.

وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف الاصل ، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.

وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

__________________

متنافيي الحكم على شيء واحد.

« غاية البادي : ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ »

١ ـ وأيضا!! إذا وقع التعارض ثم ترجيح أحدهما ، كان العمل به متعينا عرفا فيجب شرعا ، لقوله عليه‌السلام : « ما رواه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله تعالى ».

« غاية البادي : ص ٢٢٧ »

٢ ـ فانهم قدموا خبر عائشة في إلتقاء الختانين على قول الانصار « لا ماء إلا من الماء » ، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه « ص » كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال « من أصبح جنبا فلا صوم له » ، ...

« غاية البادي : ص ٢٢٧ »

۲۷۷۱