البحث الثالث

في : حكم الادلة المتعارضة

إذا تعارض دليلان (١) : فإن كانا عامين أو خاصين وكانا معلومين كان المتأخر ناسخا إن قبل المدلول النسخ ، وإلا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما ، وكذا لو لم يعلم التأريخ.

ولو كانا مظنونين ، كان المتأخر ناسخا.

ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح ، فإن تساويا ثبت التخيير.

وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر ، فإن كان المعلوم

__________________

١ ـ إذا تعارض دليلان : إما أن يكون كل واحد منهما عاما أو خاصا ، وعلى التقديرين إما أن يكون العموم والخصوص مطلقا أو من وجه دون آخر. وعلى التقادير إما أن يكون معلوما أو مظنونا ، وهذه ستة في ستة تصير ستة وثلاثين.

وعلى التقادير : إما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو يعلم مقارنتهما أو لا يعلم شيء منهما ، وهذه ثلاثة إذا ضربت في ستة وثلاثين ، تصير مائة وثمانية ، هذا بحسب الحصر العقلي.

وأما أحكامهما : فإن كانا معلومين متساويين في العموم والخصوص ...

« غاية البادي : ص ٢٣٠ »

۲۷۷۱