فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.

وكذا نقول في المسافر ـ إذا حضر في أحد الامكنة الاربعة (١) ، التي يستحب فيها التمام ـ فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم يرده.

إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين.

البحث الثاني

« في : العمل عند وقوع التعادل »

إذا وقع التعادل وجب الترجيح (٢) ، وقيل : بالتخيير أو التوقف.

__________________

١ ـ المواطن الاربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين « ع » ، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام.

« جمعا بين شرايع الاسلام : ١ / ١٣٥ ، ومجمع البحرين : ٣ / ٢٨٠ »

٢ ـ المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافيي الحكم على شيء واحد ، والتعادل الذي تقدم ذكره : توارد دليلين متساويين في الدلالة ،

۲۷۷۱