وهو غير دال على العلية أيضا :

أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).

وأما ثانيا : فللمنع من حصر الاوصاف ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الاوصاف المذكورة.

وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.

وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (٢).

__________________

« الثيب احق بنفسها من وليها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه.

ب ـ أن نقول : علة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر الاقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعلية.

« غاية البادي : ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ »

١ ـ فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة.

« غاية البادي : ص ٢٢٢ »

٢ ـ كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.

۲۷۷۱