وهو غير دال على العلية أيضا :
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).
وأما ثانيا : فللمنع من حصر الاوصاف ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الاوصاف المذكورة.
وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.
وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه الاقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (٢).
__________________
« الثيب احق بنفسها من وليها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه.
ب ـ أن نقول : علة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر الاقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعلية.
« غاية البادي : ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ »
١ ـ فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة.
« غاية البادي : ص ٢٢٢ »
٢ ـ كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.