وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (١) ، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما (٢).

والجوهر والعرض متلازمان.

وكذا المضافان (٣) والحركة والزمان ، مع انتفاء العلية في ذلك كله ، إلى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصى كثرة.

الخامس : طريقة السبر والتقسيم

بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك ، وكذلك الوصف الفلاني ، فبقي الثالث (٤).

__________________

١ ـ مثاله : تأثير النار في الجسم القابل للاحتراق ، مشروط بوضع خاص ، فذلك الوضع الخاص دائر مع الاحتراق ، وليس بعلة له.

« غاية البادي : ص ٢٢٠ »

٢ ـ كالاحراق والاشراق ، يدور كل واحد منهما مع صاحبه ، ولا علية بينهما.

« غاية البادي : ص ٢٢٠ »

٣ ـ كالابوة والبنوة

« غاية البادي : ص ٢٢٠ »

٤ ـ طريقة السبر والتقسيم تقع على وجهين :

أ ـ أن يستدل على أن الحكم معلل ، ثم يستدل على حصر الاوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال حرمة الربا في البر معللة بالاجماع فعلته إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم بالاجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الاول فتعين الرابع.

وكما يقال : ولاية الاجبار معللة إما بالصغر أو بالبكارة ، والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيت الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله « ع »

۲۷۷۱