وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (١) ، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما (٢).
والجوهر والعرض متلازمان.
وكذا المضافان (٣) والحركة والزمان ، مع انتفاء العلية في ذلك كله ، إلى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصى كثرة.
الخامس : طريقة السبر والتقسيم
بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك ، وكذلك الوصف الفلاني ، فبقي الثالث (٤).
__________________
١ ـ مثاله : تأثير النار في الجسم القابل للاحتراق ، مشروط بوضع خاص ، فذلك الوضع الخاص دائر مع الاحتراق ، وليس بعلة له.
« غاية البادي : ص ٢٢٠ »
٢ ـ كالاحراق والاشراق ، يدور كل واحد منهما مع صاحبه ، ولا علية بينهما.
« غاية البادي : ص ٢٢٠ »
٣ ـ كالابوة والبنوة
« غاية البادي : ص ٢٢٠ »
٤ ـ طريقة السبر والتقسيم تقع على وجهين :
أ ـ أن يستدل على أن الحكم معلل ، ثم يستدل على حصر الاوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال حرمة الربا في البر معللة بالاجماع فعلته إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم بالاجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الاول فتعين الرابع.
وكما يقال : ولاية الاجبار معللة إما بالصغر أو بالبكارة ، والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيت الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله « ع »