السادس : الطرد (١)

وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (٢) ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع (٣)

ولا يدل على التعليل : لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم (٤) ، وهذا يتوقف على

__________________

لا يقال : القوت كونه في البر صالح للعلية ، وفي الخضر غير صالح ، فنقول كون القوت من الذرة ، لا يكون من الثاني.

« غاية البادي : ص ٢٢٢ جمعا بين المتن والهامش »

١ ـ وهو أن يثبت معه الحكم ، فيما عدا المتنازع فيه.

« هامش المصورة : ص ٤٨ »

٢ ـ أي : للحكم.

« هامش المصورة : ص ٤٨ بتصرف »

٣ ـ وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه ، لان التفات الشارع يستلزم المناسبة ، واستدل على دلالته على العلية ، بأن إستقراء الشرع دل على الحاق النادر في كل آن بالغالب ، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محل النزاع ، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه ، إلحاقا للنادر بالغالب.

ولذلك!! إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الامير ، نحكم بكون القاضي عند الامير ، وما ذلك الا لمقارنة كون الفرس عند الباب ، وكون القاضي عند الامير ، في الصور المغايرة لهذه الصورة.

« غاية البادي : ٢٢٣ »

٤ ـ أي : في الاصل.

« هامش المصورة : ص ٤٨ بتصرف »

۲۷۷۱