لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ، أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب المفهوم.

البحث الرابع

« في : الحكم المنصوص على علته »

الاقرب عندي : أن الحكم المنصوص على علته ، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس.

لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ، ينزل منزلة قوله : حرمت كل مسكر.

لان مجرد الاسكار : إن كان هو العلة ، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق ، وإلا!! لم يكن علة.

وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية ، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة ، [ و ] هذا خلف.

والنص على العلة : قد يكون صريحا ، كقوله : لعلة كذا أو لاجل كذا (١) ، أو لسبب كذا .. وقد يكون ظاهرا ،

__________________

١ ـ كقوله عليه‌السلام : « إنما جعل الاستئذان لاجل البصر » ، وقوله : « إنما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة ».

« منهاج الوصول : ص ٥٧ »

۲۷۷۱