البحث الثالث

« في : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق »

إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف (١) ، وذلك ليس من باب القياس.

__________________

وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس.

فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا بإختلاف المتفقين واتفاق المختلفين.

كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم.

وايجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، واسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة.

وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة.

وإباحة النظر إلى الامة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء.

قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات؟!

« العدة ٢ / ٨٨ »

١ ـ الواردة في الآية ٢٤ ، من سورة الاسراء ، من قوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما »

۲۷۷۱