ومنها قوله عليه‌السلام : « رفع عن امتي الخطأ والنسيان » (١) لان المراد منه رفع المؤاخذة (٢).

__________________

كما يقال برئ القلم فقطع يده.

وقال آخرون : إنها ليست مجملة.

أما اليد : فإنها وإن اطلقت على ما ذكروه ، لكنها حقيقة إلى المنكب ، مجار فيما دونه ، ولذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض اليد ، فيكون ظاهرا في جملة اليد ، فلا يكون مجملا.

وأما القطع : فهو حقيقة للابانة ، والسف إبانة لكن إبانة ذلك الجزء المخصوص ، وقولهم فلان قطع اليد في الشق ، مجاز في اليد ، إطلاق الكل على الجزء ، والقطع مستعمل في حقيقته ، هكذا قيل.

« غاية البادي : ص ٩٢ »

١ ـ الجامع الصغير : ٢ / ٢٤ ، وكشف الخفاء : ١ / ٤٣٣.

٢ ـ قال بعضهم : إن قوله عليه‌السلام : « رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، مجمل ، لان الخطأ ليس بمرفوع عنهم قطعا ، فوجب أن يكون المرفوع حكما من الاحكام.

والجواب : أن المراد رفع المؤاخذة ، لان السيد إذا قال لعبده ، رفعت عنك الخطأ ، ينصرف عرفا إلى رفع المؤاخذة.

فكذلك إذا قال الرسول « ع » ينصرف إلى رفع المؤاخذة في الاحكام الشرعية ، بحسب العرف.

« غاية البادي : ص ٩٣ »

۲۷۷۱