على سبيل المجاز ، وأما القطع فهو الابانة (١).

__________________

ومنع ذلك الباقون : وهو الحق!!

وبيانه يتوقف على مقدمة : وهي أن اللفظ إذا ورد من الشارع ، وجب حمله على الحقيقة الشرعية ، فإن لم يكن فعلى حقيقته العرفية ، فإن لم يكن فعلى حقيقته اللغوية.

فإن كثرت الحقايق ، يحمل على حقيقة ضمت إليها قرينة من القرائن ، وإن لم يكن قرينة ثبت الاجمال.

وكذلك : إذا تعذر حمله على الحقيقة ، ويكون له مجازات ، يحمل على أقرب مجاز إلى تلك الحقيقة.

فإن تساوت المجازات ، ثبت الاجمال.

إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : وجب حمل هذه الالفاظ على حقايقها الشرعية.

ولو سلم تعذر ذلك : يحمل على نفي الفائدة ، إذ هو المعهود من عرف اللغة ، كما يقال : لا علم إلا ما نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد.

ولو سلم أيضا نفي ذلك : يحمل على أقرب مجاز إلى الحقيقة ، وهي نفي الصحة لان نفي الصحة أشبه شيء بنفي الحقيقة ، وعلى هذه التقادير لا إجمال.

« غاية البادي : ص ٩٠ ـ ٩١ »

١ ـ أقول : اختلفوا في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ».

فقال بعضهم : إنها مجملة من جهة اليد والقطع.

أما اليد : فلانها تطلق إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع ، وليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر ، فتكون مجملة.

وأما في القطع : فلان القطع يطلق على البينونة وعلى السف ،

۲۷۷۱