البحث الرابع

في : تأخير البيان

قد وقع الاجماع : على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.

وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه (١) ، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه ، وجوز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة.

والاشاعرة : جوزوا التأخير مطلقا (٢).

احتج أبو الحسين : بأن القصد من الخطاب الافهام ، وإلا كان عبثا.

فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته ، كان إغراء بالجهل.

وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه ، لزم تكليف ما لا يطاق.

أحتجت الاشاعرة : بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل

__________________

١ ـ كالعام في الخصوص ، والنكرة إذا أريد بها معين ، والاسماء الشرعية.

« المعارج : ص ٥٧ »

٢ ـ أي : فيما له ظاهر أم لا.

« هامش المصورة : ص ٢٩ »

۲۷۷۱