الرابع : العادة (١) غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه عليهالسلام ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع (٢).
__________________
وهو قوله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » على مذهب الشافعي.
لنا : أن المقتضي للعموم باق وهو عموم اللفظ ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، إذ لا منافاة بين الكل والبعض.
احتج الخصم بأن تخصيص البعض بالذكر ، يدل على نفي ما عداه بدليل الخطاب.
والجواب : المنع من صحة دليل الخطاب ، ومع التسليم فالتمسك بالعموم أولى.
« جمعا بين هامش المصورة : ص ٢٧ ، وغاية البادي : ص ٧٥ ـ ٧٦ »
١ ـ كبيع الموزون بالعدد.
« هامش المصورة : ص ٢٧ »
٢ ـ الجمهور!! على أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لابي حنيفة ، كما لو قال : حرمت الربا في الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر.
لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه.
قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الاربع ، والنقد بالغالب في البلد ، وجب تخصيص ذلك.
قلنا : ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه ، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد تناوله.