الخامس : المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب (١) ، كقوله تعالى : « ... وهو بكل شيء عليم » [ ٢٩ / ٦٣ ].

السادس : الخطاب المتناول للرسول عليه‌السلام والامة ، لا يختص بالامة ، لعموم اللفظ (٢).

__________________

قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه.

قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.

« منتهى الوصول : ص ٩٧ »

١ ـ لا يجوز تخصيص العام بالمخاطب ، لان المقتضي لدخول المخاطب قائم ، وهو اللفظ.

وكونه مخاطبا لا يقتضي خروجه ، كقوله تعالى « وهو بكل شيء عليم ».

فيكون عالما بذاته ، ولايكون خارجا من مفاد العموم.

« غاية البادي : ص ٧٧ بتصرف ، جمعا بين المتن والهامش »

٢ ـ قد يرد في نصوص الكتاب خطابات عامة ، مثل : « يا عبادي!! » « يا أيها الناس!! » ، فهل هذه الخطابات تنتظم المأمور بالتبليغ « ص »؟

والجواب : أن الانتظام لغة لا نزاع فيه ، أما الانتظام إرادة فهو رأي الاكثرين.

وقال بعضهم : إنه ليس مرادا بهذه الخطابات ، لان كونه مبلغا للامة ، مانع من ذلك ، وإلا كان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد.

وهذا كلام غير وجيه ، لان المبلغ في الحقيقة هو الروح الامين ، بلغ الاحكام العامة ، إلى واسطة بين الله وبين عباده ليسمعهم إياها ، وهو منهم.

۲۷۷۱