ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (١).

الثاني : مذهب الراوي!! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان (٢) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).

الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم (٤)

__________________

بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.

« غاية البادي : ص ٧٣ »

١ ـ وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ، إلى كل رام زوجته.

وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.

وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.

« العدة : ١ / ١٤٦ »

٢ ـ هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة ٢٢١ ه‍.

« الفوائد البهية : ص ١٥١ »

٣ ـ مثاله : رواية أبي هريرة « يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات » ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.

« هامش المصورة : ص ٢٧ »

٤ ـ كقوله « عليه‌السلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : « دباغها طهورها » ، وسمع منه قبل ذلك : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ».

فالبعض!! وهو قوله : « دباغها طهورها » ، لا يخصص العام

۲۷۷۱