ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (١).
الثاني : مذهب الراوي!! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان (٢) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).
الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم (٤)
__________________
بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
« غاية البادي : ص ٧٣ »
١ ـ وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ، إلى كل رام زوجته.
وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.
وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.
« العدة : ١ / ١٤٦ »
٢ ـ هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة ٢٢١ ه.
« الفوائد البهية : ص ١٥١ »
٣ ـ مثاله : رواية أبي هريرة « يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات » ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.
« هامش المصورة : ص ٢٧ »
٤ ـ كقوله « عليهالسلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : « دباغها طهورها » ، وسمع منه قبل ذلك : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ».
فالبعض!! وهو قوله : « دباغها طهورها » ، لا يخصص العام