الرابع :

تخصيصه بفعله عليه‌السلام (١)!! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.

وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.

وإلا فلا (٢).

الخامس :

تخصيصه بخبر الواحد جائز (٣)!! لانهما دليلان تعارضا ،

__________________

تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : « الزانية والزاني ... » وغير ذلك.

« العدة : ١ / ١٣٥ »

١ ـ لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.

فإذا ورد الكتاب بتحريم اشياء ، ثم وجدناه « ع » فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب.

ولذلك خص قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة » ، برجمه « ع » ماعزا. وتخصيص قوله « ع » بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه.

« العدة : ١ / ١٣٥ »

٢ ـ أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مختصصا البتة.

« غاية البادي : ص ٦٦ »

٣ ـ والائمة الاربعة على الجواز كذلك.

وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا.

۲۷۷۱