تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » [ ٤ / ١٢ ] (١) وكتخصيص آية الجلد (٢) ، برجم المحصن (٣).

الثالث :

تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.

للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد (٤).

__________________

احمد بن حنبل : ص ٤٦ « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥٢١

١ ـ وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي الفضلي.

٢ ـ وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية ٣ : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ... »

٣ ـ كما في قول الصادق عليه‌السلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ، كما في التذهيب : ١٠ / ٣.

علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥ ، والكافي ٧ / ١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.

٤ ـ أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.

وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالامة في

۲۷۷۱