فقدم الاخص ، جمعا بين الدليلين.

وقد وقع كما في تخصيص : « فاقتلوا (١) المشركين » [ ٩ / ٦ ] ، بقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (٢).

والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.

السادس :

لا يجوز تخصيصه بالقياس (٣).

لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض القرآن؟

السابع :

يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.

لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ، فتعين ما قلناه.

__________________

وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل.

وقال القاضي : بالوقف. « منتهى الوصول : ص ٩٦ بتصرف »

١ ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٥ ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار.

٢ ـ المنتفي لابن تيمية : ٢ / ٨٣٦ ، « الطبعة الاولى ١٣٥١ ه‍ ».

٣ ـ ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب اكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا.

۲۷۷۱