وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز ، خلافا للظاهرية (١)
لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » [ ٢ / ٢٢٩ ] مع قوله : « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [ ٦٥ / ٥ ].
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (٢).
لقوله « ع » : « القاتل لا يرث » (٣) ، في تخصيص قوله
__________________
١ ـ وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الاصفهاني ( + ٢٧٠ ه ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال.
« المعتزلة : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ بتصرف »
٢ ـ الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في إستناط الاحكام ، مؤسسها محمد بن ادريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه.
« المنجد : ص ٢٨٣ ، وغيره من المصادر »
٣ ـ وسائل الحر العاملي : ١٧ / ٣٨٨ ـ ٣٩٠ « بالمضمون » ومسند