لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر » (١).

ومنها : رواية أبي قتادة عن الرضا عليه‌السلام قال : « تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » (٢) ومنها غير ذلك من الروايات.

وأمّا الطائفة الثانية : فمنها : ما رواه محمد بن مسلم (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا » (٤).

ومنها : رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار » (٥) ومنها : غير ذلك من الأخبار. ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين وعدمه ، ولا بين الإتيان به لنفسه وإتيانه لأجل فعل آخر مشروط به ، ولا بين احتمال طروء الحدث في حقه وعدمه ، بل مقتضى إطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة ثم توضأ بغاية ثالثة مستحبة وهكذا.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٧٠ / ٥.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧٧ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ٦.

(٣) الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، وهما وإن لم يوثقا في كتب الرجال غير أنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا بدّ من الحكم بوثاقتهما.

ولا يعارضه تضعيف العلاّمة [ في الخلاصة : ٣٣٤ ، ٣٨٩ ] وابن الغضائري [ حكى عنه في الخلاصة ] لهما ، لأن الكتاب المنتسب إلى ابن الغضائري الذي منه ينقل تضعيفاته وتوثيقاته لم يثبت أنه له وإن كان له كتاب ولا بأس بالاعتماد على مدحه وقدحه في نفسه.

وأمّا العلاّمة قدس‌سره فلأن تضعيفاته كتوثيقاته مبتنية على حدسه واجتهاده ، لتأخّر عصره الموجب لضعف احتمال استناده في ذلك إلى الحس والنقل ، إذن فالرواية لا بأس بها من حيث السند ولا بدّ من الحكم بصحتها.

(٤) ، (٥) الوسائل ١ : ٣٧٧ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ١٠ ، ٧.

۴۴۶