أيضاً (١).


الوضوء التجديدي :

(١) لا ينبغي الإشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدّسة ، سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل ، كما لا فرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه ، وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة ، وأيضاً لا فرق في ذلك بين من يحتمل طروء الحدث في حقِّه ومن لا يحتمل ، فلا وجه للتفصيل بينها باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان ، أو إرادة الإتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الأول ، والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين :

إحداهما : ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما.

ثانيتهما : ما ورد في استحباب مطلق التجديد.

أمّا الطائفة الأُولى : فمنها : موثقة سماعة بن مهران قال : « كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توض ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر » (١).

ومنها : ما رواه أيضاً سماعة بن مهران قال : « قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر » (٢) وزيد عليه في رواية الكافي قوله : « ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفّارة‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٣٧٦ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ١.

۴۴۶