منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » (١) بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعني عظم الذراع وعظمي العضد.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما » (٢) ومنها : صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه » (٣) ومعناه أنه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كما هو المتراءى من ظاهر الصحيحة ، وبذلك يظهر أن الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه في كل من الرِّجل واليد.

ومنها : صحيحة أُخرى لرفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٤) وهذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد والمرفق في محل الكلام وهي بحسب السند صحاح ومن حيث الدلالة ظاهرة.

نعم ، قد يقال إن صحيحتي رفاعة رواية واحدة ، وإحداهما منقولة بالمعنى دون اللفظ ، ولكن ذلك تم أم لم يتم وكانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدده لظهورها فيما ذكرناه فلاحظ. ولم يتعرّض في شي‌ء من الصحاح المتقدمة على وجه الصراحة للمقدار الواجب غسله في المسألة ، ولعله لأجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز في الأذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله من يده ومرفقه ، سواء قل أم كثر.

فقه الرواية : بقي الكلام في فقه الرواية ، حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم : « يغسلهما » أي يغسل اليد والرِّجل فيقع الكلام في أنه ما معنى الأمر بغسل الرِّجل في‌

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٤٧٩ / أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤.

۴۴۶