الصحيحة كالصريحة في وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال عليه‌السلام « فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله » (١) فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغي الكلام فيه ، وإنما الكلام في الأمر الثاني الذي يأتي بعد ذلك.

وثانيهما : أنه هل يجزئ غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بدّ من غسل البشرة أيضاً؟ مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين ، وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب قدس‌سرهم بل عن شيخنا الأنصاري قدس‌سره دعوى الاتفاق على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين (٢) واستظهر المحقق الهمداني قدس‌سره عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم (٣).

وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء قدس‌سره وذهب إلى الاجتزاء به (٤) ، والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة « قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ، فقال عليه‌السلام كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ( للعباد ) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء » (٥) بدعوى أن عموم قوله عليه‌السلام كل ما أحاط به الشعر الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء ، عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين.

ويردّه : مضافاً إلى الفرق الظاهر بينهما ، فان مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما عادة ، ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها ، وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحى قد يكون‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

(٢) كتاب الطهارة : ١١٥ السطر ٢٤.

(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٤٣ السطر ٢.

(٤) كشف الغطاء : ٨٣ السطر ٢٩.

(٥) الوسائل ١ : ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣.

۴۴۶